الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

كيف يقتسم الدائنون أموال المدين وهي أقل من مجموع الديون التي عليه ؟

220836

تاريخ النشر : 19-09-2014

المشاهدات : 3837

السؤال

رجل كان يأخذ أموالاً من الناس ويشغلها في تجارة الادوية وقد تعاملت معه بطريقة المضاربة الشرعية ، وبعد 6 اشهر خسر كل المال نتيجة أنه أهمل وقصر ، وكان يأخذ الأموال من أشخاص كثر وكان يعطى أرباح غير حقيقية من أصل رأس المال حتى لإرضاء العملاء ، وعندما اكتُشِف الأمر هجم الناس عليه ليطالبوا بالمال وأخذ يعطى كل مساهم بضاعة عينية وقد أقر بتقصيره وتعهد بسداد رأس المال بعد خصم الأرباح . وبناء عليه اخذت جزءا من مالي بضاعة عينية الدواء الذى في الصيدلية وطلب منى أن أتركه فترة صغيرة له في الصيدلية حتى يأتي ببديل وفى هذه الفترة جاء مساهم آخر أخذ هو أيضا جزءاً من ماله ولكنه قام بالاستيلاء بالقوة على كل الدواء الذى في الصيدلية تحت حجة أن سبق في أخذ حقه ، وأراد أن يبيع الدواء ويأخذ حقة له وقبل البيع بينت له أن هذا الدواء ملكي ولا يجوز أن يبيعه وأن هذا مال مغتصب وحرام فقال : هذا حقي ولا يلزمني رأيك فقلت له سأخاصمك امام الله يوم القيامة وسآخذ حقي منك فقال موافق وهو غير مكترث بدعاء المظلوم ولا بعاقبة المال الحرام وذلك لتزيين نفسه له أن هذا حقه تحت مبدا اللي سبق الاول فبماذا نرد عليه شرعا

الجواب

الحمد لله.


إذا ضارب الإنسان بمال غيره ، وخسرت الشركة بسبب إهماله وتقصيره فإنه يضمن لأصحاب رأس المال أموالهم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/ 250):
" إِذَا هَلَكَ مَال الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِهِ - يعني المضارب - بِسَبَبِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ " انتهى .
وقد ذكرت أن المضارب قد أقر بتقصيره وتعهد برد رأس المال إلى أصحابه . وهذا هو الواجب عليه .
فيكون هذا المال ديناً عليه لأصحاب رأس المال .
وإذا كان مال المدين الذي معه لا يكفي لسداد ما عليه من الديون فإن العدل أن يقتسم الدائنون المال الموجود بنسبة ديونهم .
فإذا كان مجموع ما عليه من الديون عشرة آلاف ، والمال الذي معه ألفان ، فهو خمس الديون ، فيأخذ كل دائن خمس دينه فقط ، ويكون الباقي في ذمة المدين حتى يقضيه ، هذا هو العدل .
فعن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله أنه قَضَى فِي رَجُلٍ غَرِقَ فِي دَيْنٍ، أَنْ يُقَسَّمَ مَالُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَيُتْرَكَ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ . "المدونة" (4/ 81).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ تُجَّارٍ أَخَذَهُمْ حَرَامِيَّةٌ ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا. فَهَلْ مَنْ عَرَفَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ يَأْخُذُهُ؟ أَوْ يُقْسَمُ عَلَى رُءُوسِ الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ بِالسَّوِيَّةِ ؟
فَأَجَابَ:
" الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَمَّا مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ عَدِمَتْ أَمْوَالُهُمْ فَيَتَقَاسَمُونَ مَا غَرِمَهُ الْحَرَامِيَّةُ لَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ؛ لَا عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/ 334).
ولا يجوز لأحد منهم أن يأخذ ما يقدر عليه من أموال ويترك سائر الدائنين ، فإن العدل يقتضي أن يتشاركوا في المال الموجود ولا ينفرد به أحدهم .
وعند التنازع في مثل هذه المشكلة في البلاد التي ليس بها قضاء شرعي ، فالواجب أن يتفق جميع الأطراف على شخص عالم بالشرع فيحكم بينهم بما أنزل الله ، ويكون حكمه ملزما لجميع الأطراف .
وانظر للفائدة الفتوى رقم (145437).
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب