الأربعاء 22 شوّال 1445 - 1 مايو 2024
العربية

متزوجة وزنت مع موظف فاجر عدة مرات وتريد التوبة فماذا تفعل ؟

174738

تاريخ النشر : 22-11-2011

المشاهدات : 188315

السؤال


صديقتي متزوجة ، وهي تحب زوجها ، ولديها طفل ، وهي حاليّاً تعمل في شركة ، هناك زميل معها يحبها ! وهو دائماً يحاول أن يقنعها على الزنا معه ! في البداية هي كانت ترفض الجلوس معه ، لكن بعد فترة هو وعدها في مكان مغلق في الشركة وهي ذهبت بدون أي قصد وهو بدأ يداعبها ، في البداية رفضت لكن بعد ذلك سكتت لأنها شعرت بشيء من الرغبة ! ولكن لم يجعل ذكره يدخل في فرجها , وتابت بعد ذلك ، ولكن الولد لم يتوقف من ذلك ، ودائما يطلب منها الذهاب معه ، وهي من كثرة طلباته توافق ! وقد اجتمعوا تقريبا 7 مرات بمفردهم ، ولكن كل مرة هي تتوب وكل مرة لم تجعله يدخل ذكره في فرجها ، ولكن كان يداعبا في فرجها بيده إلى أن كانت تشبع ، وهي حاليّاً تريد أن تتوب ، فما جزاؤها ؟ وماذا عليها أن تفعل ؟ مع العلم هو كان يريد أن يدخل ذكره في فرجها ولكن كانت ترفض ، وهي تقول يمكن أن يكون أدخله مرتين أو ثلاثة ! ولكن لم يدخله بالكامل ؛ لأنها كانت ترفض ، مع العلم هي متزوجة ، أنتظر منكم الجواب .

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
لا ندري – والله – ماذا نقول ، ألهذه الدرجة يهون العِرض على مسلمة تؤمن بالله تعالى ربّاً يرى أفعالها وتؤمن أن هناك آخرة سيحاسبها ربُّها على ما تقترفه من موبقات ؟! أهذا جزاء شكر نعمة الله حيث رزقها زوجاً يعفها وبيتاً تسكنه وتؤوي إليه ؟! ألم يكفها ذلك حتى تسلِّم نفسها وعرضها لفاجر خبيث ليفترسها ويقضي وطرها منه ؟! ولم تكن تلك حادثة عابرة ولا مرة ليس لها أخت بل هي مرات وكرات ، والله المستعان .

ثانياً:
لتعلم تلك المرأة أن زناها أشد في الإثم من زنا امرأة ليست متزوجة ، وأن ما فعلته من معصية تستحق عليه العذاب في تنور في نار جهنم مع الزواني والزانيات ، وأما في الدنيا : فإنها تستحق بذنبها حدَّ الرجم بالحجارة حتى الموت ؛ لأنها زانية محصنة ، ولا يشترط في استحقاقها للرجم أن يُدخل الزاني فرجه كله في فرجها ، بل يكفي لثبوت الحكم واستحقاقها الحد أن يُدخل حشفته في فرجها ، وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء لا خلاف بينهم فيه ، جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 24 / 23 ) - في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء - : " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج ، فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا ، ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال ، فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا ، انتشر ذكرُه أم لا " .
انتهى .
ولا خلاف في استحقاقها الرجم حتى الموت ، ففي " الموسوعة الفقهية " ( 24 / 22 ) : " اتفق الفقهاء على أن حد الزاني المحصن : الرجم حتى الموت ، رجلاً كان أو امرأة ، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك ، قال ابن قدامة : " وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
انتهى

ثالثاً:
ومع عظم ما حصل من كبائر ذنوب من تلك المرأة إلا أن رحمة الله تعالى تسعها إذا هي سعت لتحصيلها وأرادتها بصدق ، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويجازي بها أحسن الجزاء فيبدلها حسنات لمن صدق فيها وجاء بها على وجهها الشرعي المطلوب .
وحتى تكون صادقة في توبتها وإنابتها فإن عليها ترك العمل في تلك الشركة فوراً ودون تردد ، ولا يحل لها البقاء فيها يوماً واحداً ؛ فعملها في الأصل محرَّم لوجود الاختلاط ، خشية أن تقع في المحظور ، فها هي تقع في أعظم محظورات الاختلاط وهو الزنا ، فلا يحل لها البقاء فيها ويجب عليها مغادرتها مهما كانت التضحيات التي ستقدمها من أجل ذلك ، وحفاظها على شرفها وعرضها تهون معه الأموال والمناصب ، ولعلَّ دعاة الاختلاط أن يستحيوا من أنفسهم وهم ينظِّرون للناس المنكر والباطل ، ومن كان العرض عليه غالياً بذل من أجل الحفاظ عليه دمه وماله .
ويجب عليها بعد ترك وظيفتها قطع الصلة بذلك الفاجر ، فلا اتصالات ولا مراسلات ولا زيارات ، وتقطع كل سبيل توصلها إليه ، أو توصله إليها ، فتغير رقم هاتفها ، أو تدعه بالكلية ، وتترك الدخول على الإنترنت ، وتقطع كل سبيل يمكن أن تصل بينهما مرة أخرى .
ويجب عليها الندم على ما حصل منها ندماً مؤكَّداً صادقاً ، ويجب عليها العزم الأكيد على عدم العود لمثل تلك المعصية مع أي أحدٍ ، مع الإكثار من الأعمال الصالحة ، ولعلَّ الله أن يوفقها لتوبة صادقة فيجعل حالها بعدها خيراً منها قبلها .

رابعاً:
ننبه تلك المرأة لمسألتين :
الأولى : أنه لا مانع من أن تبحث عن عمل مباح لا اختلاط فيه يختص بالنساء إذا كانت ظروف زوجها المادية تقتضي منها أن تعينه على الحياة ، وأما إذا كان زوجها في كفاية وستر فلتلزم بيتها ولتبك على خطيئتها ولتصلح نفسها فيما بينها وبين ربِّها تعالى .
الثانية : أنها لا يجوز لها أن تخبر زوجها بما حصل معها ومع ذلك الموظف الفاجر مهما كانت الظروف ، بل تستر على نفسها ، ولا تحدِّث بذلك أحداً لا أختاً ولا صديقة ولا قريبة .

رابعاً:
نوصيك أنتِ – صديقتها – بما أوصيناها به أن لا تخبري أحداً عن ذنبها ، ويجب عليكِ أن تستري عليها لأنها تريد التوبة ، وأما إذا أصرَّت على البقاء في الشركة وبقيت على علاقتها بذلك الموظف الفاجر، فهدديها بأنكِ ستخبرين زوجها فإن امتنعت ، وإلا فأخبريه بالحال ، والأفضل إخبار أهلها قبل زوجها ، وقد ذكرنا هذه المسألة في جواب السؤال رقم ( 136693 ) فانظريه .
ونسأل الله أن يوفقها لتوبة صادقة وأن ييسر لها من الطاعات ما تكفِّر به ذنوبها وتعلي درجتها ، ونسأله تعالى أن يحبِّب إليها الإيمان ويزينه في قلبها وأن يكرِّه إليها الكفر والفسوق والعصيان ، وأن يجعلها من الراشدين .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 20983 ) عقوبات الزنا وكيفية الحذر من الرجوع إليه ، فلينظر .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب