الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

تعريف العقوبة التعزيرية

135583

تاريخ النشر : 18-09-2009

المشاهدات : 52234

السؤال

ما هي التعزيرات ، ومتى تنفذ ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

"التعزير" في اللغة مصدر من الفعل المضعف : عزَّر ، بتشديد الزاي .

قال المرتضى الزبيدي :

" العَزْرُ : اللَّوْمُ ، يُقَال : عَزَرَه يَعْزِرُه ، بالكَسْر ، عَزْراً ، بالفَتح ، وعَزَّرَهُ تَعْزِيراً : لامَهُ ورَدَّهُ " انتهى . " تاج العروس " (13/20) .

ثانيا :

التعزير شرعا : تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعريفه ، على وجوه ، منها ما يلي :

الحنفية :

قال الجرجاني وابن الهمام :

التعزير : هو تأديب دون الحد .

" التعريفات " (ص/55)، " شرح فتح القدير " (5/112)

المالكية :

أما المالكية فلم نر لهم تعريفا للتعزير ، لأنهم لا يعقدون للتعزير بابا ولا فصلا مستقلا ، بل يدرجون أحكامه في أخريات ( باب الشرب ) مع أحكام الصيال والضمان ونحو ذلك .

لكن نستطيع أن نأخذ تعريفهم له من بيانهم لمواضع التعزير على ما ذكره خليل ، وابن عرفة ، فيقال :

التعزير هو التأديب لحق الله أو لآدمي غير موجب للحد .

" جواهر الإكليل " (2/396)

الشافعية :

قال الماوردي ، وعنه نقل النووي :

التعزير : هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .

" الأحكام السلطانية " (ص/236)

وقال الرملي :

التعزير : هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة .

" نهاية المحتاج " (8/16)

الحنابلة :

اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه ، منها : مثل تعريفه لدى الحنفية سواء ، الثاني : تعريف بمطلق التأديب . الثالث : نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية . الرابع : تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول : التعزير : هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

فنخلص من هذه التعاريف أن نقول :

إن الفصل الأول من التعريف : وهو التأديب ، محل اتفاق لدى الجميع في التعريف .

والفصل الثاني : وهو قولهم : في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ينبغي أن يكون محل اتفاق أيضا .

فيكون التعريف المتفق عليه أن يقال :

التعزير هو : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .

هذه المباحث منقولة باختصار من كتاب " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (459-462) .

ثالثا :

أما في دواعي تنفيذ التعزير ، فننقل فيه هنا ما جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/257-258) :

" المعاصي التي شرع فيها التعزير :

المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا .

أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر ، ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة ، وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب .

ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور .

وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة ، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما ، بناء على قاعدة سد الذرائع ، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير ، ما دام ليست له عقوبة مقدرة .

وقد اختلف في تعزير تارك المندوب ، وفاعل المكروه ، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه ؛ لعدم التكليف ، ولا تعزير بغير تكليف . وفريق أجازه ، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه ، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها ، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع ، وهذا الفعل ليس إلا مكروها ، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب .

وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا معصية ، كتأديب طفل ، وكافر ، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها " انتهى باختصار.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب