السبت 25 شوّال 1445 - 4 مايو 2024
العربية

تحديد سعر نقدي للسلعة وآخر إذا اشتراها بالتقسيط

130488

تاريخ النشر : 18-10-2009

المشاهدات : 5970

السؤال

يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه ، فقال له الرجل الذي يملك السيارة : إن تدفع النقود نقداً أبيعها عليك بثمانية آلاف . وإن تدفعها غير نقد (بالتقسيط) أبيعها عليك بعشرة آلاف على أن تعطيني كل شهر مبلغ كذا . أفيدونا وجزاكم الله عنا خيراً هل هذا صحيح أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

"لا حرج في ذلك ؛ أن يقول : السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا ، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو السلع الأخرى لا بأس ، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، لكن لا يتفرقون إلا وقطعوا البيع ، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء ، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح . وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف ، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك ، هذا ما تفرقوا عليه آجل أو نقد" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1439) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب