الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

الجهر والإسرار في نوافل الليل والنهار

113891

تاريخ النشر : 20-03-2008

المشاهدات : 111728

السؤال

هل يجوز الجهر في صلاة النفل إن كان في ذلك الخشوع أكثر من قراءة السرية ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل هو الجهر بالقراءة في النوافل التي تؤدى ليلاً ، والإسرار بالقراءة فيما يؤدى نهاراً . قال النووي رحمه الله : "أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف .
وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف .
وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة : يجهر فيها , وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب : يتوسط بين الجهر والإسرار .
وأما السنن الراتبة مع الفرائض : فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا . ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح , وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا" انتهى ...
ثم ذكر النووي رحمه الله جملة من الأحاديث الواردة في ذلك .
انظر : "المجموع" (3/357) .

وقال في "كشاف القناع" (1/441) : "وكره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف , واستسقاء ، وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته ، أو قريبا منه ، من يتأذى بجهره ، أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره ، جهر .
قال المحب ابن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع فجر , والليل من غروبها إلى طلوعها" انتهى بتصرف واختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (16/189) : "لا خلاف بين الفقهاء في سنّيّة الإسرار في نوافل النّهار المطلقة" انتهى .
وإذا جهر المصلي بالقراءة في نافلة النهار لكون ذلك أدعى لخشوعه وانتباهه ، فلا حرج عليه ، غير أن السنة والأفضل : الإسرار .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز رفع الصوت بالقراءة في الصلاة قليلاً بحيث لا يسمع ذلك إلا أنا ; لأنني والحال ما ذكر أكون أكثر خشوعاً؟
فأجاب : "إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلا ولم يتأذ بجهره أحد . فإذا كان حوله من يتأذى بجهره كالمصلين والقراء والنوّم شرع له خفض الصوت .
أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر , فإن السنة فيها الإسرار ، ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات لقول أبي قتادة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحياناً , يعني : في صلاة الظهر والعصر ، والله ولي التوفيق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/126) .
وانظر جواب السؤال رقم (67618) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب