الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

تحريم بيع النمر واقتنائه

103706

تاريخ النشر : 02-07-2007

المشاهدات : 32953

السؤال

هل يجوز للشخص أن يشتري نمراً ويقوم بتربيته ؟ وهل يعتبر النمر من القطط ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز شراء شيء من السباع إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد ، وأما ما لا يمكن تعليمه الصيد ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ لعدم نفعه .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النمر لا يصلح للصيد ، وأنه لا يجوز بيعه .
قال النووي في "المجموع" (9/286) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها . قال أصحابنا : ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة . قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها .
قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة " انتهى .
وقال ابن الهام رحمه الله : " ونقل في النوادر أن الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه , وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز , قال : والفهد والبازي يقبلان التعليم ، فيجوز بيعهما على كل حال انتهى .
فعلى هذا ، ينبغي أن لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لا يقبل تعليما " انتهى .
"فتح القدير" (7/118) .
وقال في "كشاف القناع" (3/160) : " ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات " انتهى .
ثانيا :
أما اقتناء النمر لغير الصيد ، فالظاهر منعه لأمرين :
الأول : ما في تربيته من الإسراف والتبذير ، دون فائدة ، والمال والطعام الذي يجلب له كل يوم ، لو أعطي للفقراء والمحتاجين لكان خيرا عظيما .
الثاني : ما في تربيته من المخاطرة ؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم ؛ لما فيه من الشر والخبث .
وقد صرح بعض الفقهاء بتحريم اقتنائه :
قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (3/25) : " ولا يصح بيع سباع لا تنفع كأسد وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة .
قال الجمل في حاشيته عليه : " قوله ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) أي واقتناؤهم لها حرام " انتهى .
وأكثر من يربي هذه الحيوانات لغير الصيد إنما يربيها للفخر والمراءاة ، دون مبالاة بما ينفقه عليها ، مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة .
والنمر من فصيلة القطط ، وهذه الفصيلة تشمل أنواعا من الحيوانات المفترسة كالنمر والوشق والعناق ، وينظر : "الموسوعة العربية العالمية" .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب