الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

استأجر شخصا لعمل محرم فهل يعطيه الأجرة أم يتصدق بها ؟

102217

تاريخ النشر : 03-06-2007

المشاهدات : 9018

السؤال

شخص مدين لآخر قام له بعمل محرم هل يجوز للمدين أن يؤدي ما بقي عليه من الدين مقابل العمل المحرم الذي قام له به الشخص الآخر ؟ أم أن الدين يسقط عنه ؟ مع العلم أنه لا يخشى أن يُرفع أمره إلى المحكمة والمبلغ يسير فهل يتحلل منه أو أنه يسقط عنه ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان مقصودك أن شخصا استأجر غيره لعمل محرم ، كأن يستأجره للعزف والزمر مثلا ، أو ليشهد له زورا ، أو ليضرب له بريئا ، أو كمن يستأجر امرأة للزنا ونحو ذلك من الأعمال المحرمة ، فهل يلزم المستأجر أن يدفع الأجرة أم لا ؟ فالجواب : أنه لا يجوز أن يدفع له الأجرة على العمل المحرم ، ويلزمه أن يتصدق بهذا المال ، لئلا يجمع بين العوضين : المنفعة المحرمة ، والمال .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/569) : " وكما يحرم أخذ الأجرة على الحرام يحرم إعطاؤه ; لأنه إعانة على معصية ، كأجرة الزمر والنياحة " انتهى .
وفي "المدونة" (3/437) : " قلت : أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له خنازير فرعاها له فأراد أخذ إجارته ؟ قال : قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا أرى أن يؤخذ الثمن فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني وتكسر الخمر في يد المسلم . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من النصراني فيتصدق بها على المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم , ولأن الإجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت إجارته من رعي الخنازير ... ويتصدق بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر " انتهى مختصرا .
وفي "الموسوعة الفقهية" (1/290) : " الإجارة على المنافع المحرمة كالزنى والنوح والغناء والملاهي محرمة وعقدها باطل ، لا يستحق به أجرة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل حلق ذقنه عند الحلاق وقال : سوف أعطيك المال فيما بعد دينا عليّ ، ثم هداه الله والتزم بأحكام الإسلام فهل يعطيه المال أم لا ؟
فأجاب : " يقول له : أنا لن أعطيك إياه لأن هذا مقابل عمل محرم ، ويتصدق به " .
وانظر جواب السؤال رقم (75072) .
ولو أن المستأجر دفع الأجرة ، ثم تاب المغني أو شاهد الزور أو الزانية والمال في أيديهم ، فإنه يلزمهم أن يتصدقوا به ، ولا يردوه على المستأجر ، في أصح أقوال العلماء ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (78289) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حَمَّال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغيّ ونحو ذلك فليتصدق بها ، وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث ، ولا يعاد إلى صاحبه ؛ لأنه قد استوفى العوض ، ويتصدق به كما نص على ذلك من نص من العلماء ، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142).
والحاصل : أن المستأجر يلزمه التصدق بالمال ، ولا يجوز أن يعطيه لمن قام بالعمل المحرم ، ويلزمهما التوبة إلى الله تعالى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب