إعطاء القريبة من الزكاة إذا كان ولدها سيأخذ منها لينفق في الحرام

30-01-2008

السؤال 98191

هل يجوز إعطاء الزكاة لقريبة منا فقيرة مع العلم أننا لو أعطيناها سوف تعطي ولدها الذي يقوم بأعمال سيئة ومحرمة هل يجوز إعطاؤها ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كانت القريبة المسؤول عنها تستحق الزكاة لفقرها ومسكنتها أو لكونها مدينة ، فلا مانع من إعطائها الزكاة ، بل إعطاؤها أفضل ، لأنه زكاة وصلة ، وراجع جواب السؤال رقم (20278) .
وينبغي نصحها بأن لا تمكّن ولدها من الإنفاق في الحرام ، بل تشتري له ما يحتاجه من المباح ، ولها أن تخفي المال عنه ، لتنفق منه على نفسه وعلى من تعول .
كما ينبغي نصح الابن وتوجيهه ودعوته إلى الله تعالى وعدم اليأس من هدايته ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، وكم تاب سبحانه على عاصٍ ، وكم هدى من ضال .
وإذا لم يمكن حجب المال عن الولد ومنعه من إنفاقه في الحرام ، فللأم أن تأخذ المال ثم تعطيه لواحد منكم ، وتوكله في شراء ما تحتاجه .
وعند بعض أهل العلم يجوز إعطاؤها الزكاة ابتداء في صورة أطعمة وألبسة ونحو ذلك مما تحتاجه ، وهذا القول يمكن اعتماده في مثل هذه الحالة إذا كان الابن سيستولي على المال وينفقه في المحرم .
وينظر جواب السؤال رقم (42542 ) ورقم (79337) .

والله أعلم .
 
مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب