أقل ما يجزئ قراءته بعد الفاتحة

08-05-2007

السؤال 97484

أود سؤالكم بخصوص السورة القصيرة الثانية في الصلاة.. ما أقل عدد للآيات يجوز قراءته ؟

الجواب

الحمد لله.

قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة ، مستحبة غير واجبة ، في قول جمهور أهل العلم .
قال أبو هريرة رضي الله عنه : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل .
رواه البخاري ( 738 ) وعنده ( وإن زدت فهو خير ) ، ومسلم ( 396 ) .
قال النووي رحمه الله : " قوله : ( ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل ) : فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزئ غيرها .
وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات ، وهو سنة عند جميع العلماء ، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة ، وهو شاذ مردود .
" انتهى من "شرح مسلم" (4 / 105) .
وأقل ما يجزئ قراءته : آية ، واستحب أحمد رحمه الله أن تكون طويلة ، كآية الدين وآية الكرسي .
قال في "شرح المنتهى" (1/191) : " قال القاضي [أبو يعلى] وغيره : وتجزئ آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة , كآية الدين والكرسي " انتهى .
وينبغي إذا اقتصر على آية واحدة ، أن تكون آية تفيد معنى ، أو حكماً بمفردها .
قال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " (1 / 342 ) : " والظاهر أنه لا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ( ثم نظر ) و ( مدهامتان ) انتهى .
والله أعلم .
 

سنن الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب