اشتراط البنك الإسلامي تأمينا تجاريا في عملية القرض الحسن!

21-03-2007

السؤال 96297

يُفرض علينا تأمين تجاري شامل للحصول على قرض غير ربوي من أحد البنوك الإسلامية كيف أصنع مع هذا التناقض ?

الجواب

الحمد لله.


قيام البنك بإقراض الناس قرضا حسنا خاليا من الربا ، عملٌ صالح يشكر ويؤجر عليه ، وللبنك أن يطلب رهنا أو كفيلا ، توثقة لدينه ، وليس له أن يشترط تأمينا تجاريا محرما ؛ لما في ذلك من إلجاء المقترض إلى الدخول في عقد التأمين المحرم ، القائم على الربا والميسر ، وراجع في حكم التأمين السؤال رقم (8889) ورقم (83035)
ولا يجوز لأحد الإقدام على هذا التأمين ، لأجل القرض أو غيره ،
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : قامت الحكومة مؤخرا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري ، الفوائد الربوية ، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين ، تأمين على المسكن ، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين ، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف العقاري . فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط ، وإذا لم يجز ذلك على هذا الشرط ، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا يأخذوا تعويض شركة التأمين ، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف العقاري ، كما أنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا ؟
فأجابوا :
" هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة ، ولا يجوز لك أن تقدم على أخذ القرض من البنك ، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/254)
والله أعلم .
التأمين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب