حكم بيع الفيز والتأشيرات

11-04-2000

السؤال 9385

استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريباً ، وقد بعت الفيز على شخص هنا ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم ، أي ليس عندي في المؤسسة ، وكان هذا شرطاً بيني وبينهم ، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة آخر كل شهر ، وليست إجبارياً ، وبعض العمال سافر إلى بلاده ، ولا أعرف له عنواناً ، والبعض الآخر موجود ، ولكن لا آخذ منه شيئاً . فما حكم المال الذي أخذته من بيع الفيز ومن العمال ؟.

الجواب

الحمد لله.

بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذباً ومحالفة واحتيالاً على أنظمة الدولة ، وأكلاً للمال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ) البقرة/188 وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم ، ويجب التخلص منه ، وإبراء ذمتك منه ، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين .

وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين ، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم ، فإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فأن تتصدق بها عنهم لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق ، وبدون عوض ، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل ، وعدم العودة إليه مستقبلاً ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، قال الله تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق /2،3

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب