نسي طواف الإفاضة وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع إلى مكة

21-06-2006

السؤال 85667

خالي شيخ متقدم في السن أعمى حج منذ 4 سنوات ونسي القيام بطواف الإفاضة ولم يقدر على القيام بطواف الوداع فماذا عليه أن يفعل ليتم حجه ؟ هل يجوز له أن يوكل من يعوضه لقضاء الطواف ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتحلل المحرم التحلل الأكبر إلا بفعله ، وبناء على ذلك فخالك لا يزال محرما ، والواجب في حقه أمور :

1- الامتناع عن الجماع حتى يطوف للإفاضة ، ويتحلل التحلل الأكبر .

وإن كان قد جامع وهو لا يدري أنه لا يزال محرماً فلا شيء عليه ، لكن يلزمه الامتناع عن الجماع من الآن .

2- الذهاب إلى مكة ، والطواف للإفاضة .

ويستحب أن يكون الدخول إلى مكة بعمرة ، ثم إذا فرغ منها وقصر من شعره ، طاف للإفاضة ، وذلك حتى لا يدخل مكة بغير إحرام .

ينظر : "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/194).

3- أما طواف الوداع فإذا طاف للإفاضة ثم خرج من مكة عقب الطواف أجزأ طواف الإفاضة عن طواف الوداع .

ثانيا :

لا يجوز له أن يوكل من يطوف عنه ؛ لأن الطواف ركن ، فلا تدخله النيابة .

لكن إن عجز عن المجيء لمكة ، لمرض أو عجز عجزا ماليا ، فإن بعض أهل العلم يعتبرونه في حكم المحصر ، فيذبح شاة في مكانه ويوزعها على الفقراء والمساكين ، وبهذا يتحلل ، ولا شيء عليه بعد ذلك . لكن إن كانت هذه هي حجة الإسلام ، فإنها تبقى في ذمته ؛ لأن حجه هذا لم يكتمل ، فمتى ما استطاع الحج وجب عليه .

قال الرملي في حاشيته على "أسنى المطالب" (1/529) : " استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة , ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها , وهي محرمة وعدمت النفقة , ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق " انتهى .

ومثله في "مغني المحتاج" (2/314) و "نهاية المحتاج" (3/317).

والله أعلم .

أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب