هل يجوز الجمع بين أختين لأب

30-04-2000

السؤال 8442

رجل متزوج من امرأتين وله من كل منهما ابنة .
فهل ممكن لأحد أن يتزوج البنتين مجتمعتين (والدهما واحد من أمين مختلفتين)؟ أعلم أن الجمع بين الأختين حرام، فهل في هذه الحالة اختلاف ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز الجمع بينهما ، لأنهما أختان ، سواءً كانتا من جهة الأب والأم ، أو من جهة أحدهما ،  لعموم قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " رواه الترمذي برقم 1045 ، وأبو داود برقم 1768 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .  

عن فيروز الديلمي قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت :  يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أُختان ؟  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت " رواه الترمذي برقم 1048 وأبوداود برقم 1915 وغيرهم .

المحرمات من النساء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب