لديها مال يكفي للحج ولا تجد محرما

21-01-2006

السؤال 83762

أنا آنسة من المغرب أبلغ من العمر 35 سنة ، توفر لدي قدر من المال (لا أظن أني سأملك مثله يوما ما)، بعد تفكير طويل لم أجد خيرا من صرفه في الذهاب إلى بيت الله الحرام ، لأداء فريضة الحج علما أني أتشوق لزيارة ذلك المقام ، هذه هي أمنيتي في الحياة وأتمنى أن لا يحرمني الله من هذا الأمل , المشكلة هي أنني لا أتوفر على محرم ، أخي لا يمكنه الذهاب نظرا لضائقته المالية وكذلك والدي . أرجو منكم أن ترشدوني وتجدوا لي حلا لهذه المشكلة .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ، ولو كان سفرها للحج الواجب أو العمرة الواجبة ، لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .

فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على تحريم سفر المرأة بلا محرم ذهب جماعة من العلماء إلى أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة ، فإذا لم تجدي محرما يسافر معك ، فالحج غير واجب عليك ، وأنت معذورة ، مأجورة على نيتك إن شاء الله .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن امرأة موسرة , لم يكن لها محرم , هل يجب عليها الحج ؟ فقال : لا .

"المغني" (3/97) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلاً من عند الله الرحيم بعباده ، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج . فأنا امرأة في الخمسين من عمري ، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج ، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي ، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج ، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها ، وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك ، وقد ملكت الزاد والراحلة ... خلاصة الأمر : أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم ، وعدم إمكانية السفر .

فأجابوا :

" إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال ؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك ، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته.

واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر ، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم " انتهى باختصار .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/95) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

المحرم في سفر المرأة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب