الصلاة بالثوب الأبيض من غير سراويل

31-10-2006

السؤال 81281

هل لبس الثوب الأبيض من غير سروال طويل يكشف العورة ؟ وما حكم من صلى خلف الإمام وهو على هذا الحال ، وهو يعلم أن ستر العورة ضرورية في الصلاة ؟ مع العلم أنه يوسوس كثيرا ، فيصلي خلف الإمام وهو لابس الثوب الأبيض من غير سروال طويل لأنه يقول : قد يكون هذا وسواس ، وإذا كان عليه إعادة الصلاة فماذا يفعل إذا لم يعلم عدد الصلوات التي صلاها وهو على هذا الحال ؟.

الجواب

الحمد لله.

من شروط صحة الصلاة التي لا تصح إلا بها : "ستر العورة" ، والأصل في ذلك قول الله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/31 .

قال السعدي في "تفسيره" (287) :

" استروا عوراتكم عند الصلاة كلها ، فرضها ونفلها ، فإن سترها زينة للبدن ، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها .

ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن ، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة ، وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس " انتهى .

وحتى يكون الثوب ساتراً لا بد أن يحجب لون البشرة ، فإن ظهر لون البشرة من تحته ، فإنه لا يعد ساتراً .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/337) :

" والواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفا يَبِينُ لونُ الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ؛ لأن الستر لا يحصل بذلك " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (3/176) :

" قال أصحابنا : يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة ، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهَد من ورائه سوادُ البشرة أو بياضُها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/148) :

" إذا كان الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا ، فإن هذا ليس بساتر ، أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر " انتهى .

والثوب الأبيض الذي يلبسه الناس اليوم متفاوت بحسب نوع القماش ، فبعضه يستر لون البشرة ، وبعضه رقيق يظهر من ورائه لونها ، والضابط في تحديد الساتر من غيره هو أنه إذا كان الناظر إلى لابسه لا يستطيع تمييز لون بشرته : بياضها من حمرتها من سوادها فيعد حينئذ ساترا مجزئا ، ولا حرج من الصلاة فيه ولو بغير سروال طويل .

أما إذا أمكن الناظر تمييز لون بشرة لابسه ، فهذا ثوب شفاف لا يعد ساترا ، ولا تجزئ الصلاة فيه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (12/سؤال رقم/167) :

عن حكم الصلاة بالثياب البيضاء الشفافة ، وتحتها سراويل قصيرة لا تواري إلا الجزء اليسير من الفخذ ، والبشرة ظاهرة منها بوضوح تام ؟

فأجاب:

" إذا لبس المرء سروالاً قصيراً لا يغطي ما بين السرة والركبة ، ولبس فوقه ثوباً شفافاً فإنه في الحقيقة لم يستر عورته ؛ لأن الستر لابد فيه التغطية ، بحيث لا يتبين لون الجلد من وراء الساتر ، وقد قال الله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في الثوب : ( إن كان ضيقاً فاتزر به ، وإن كان واسعاً فالتحف به ) .

وأجمع العلماء على أن من صلى عرياناً وهو يقدر على ستر عورته فإن صلاته لا تصح .

وعلى هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بهذه الملابس أن يلبسوا سروالاً يستر ما بين السرة والركبة، أو يلبسوا ثوباً صفيقاً لا يشف عن العورة ، لكي يقوموا بأمر الله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) " انتهى .

وقال أيضا في جواب السؤال رقم (168) :

" ما يفعله بعض الناس أثناء الصيف من لبس الثياب الخفيفة وتحتها سراويل قصيرة لا تصل إلى الركبة ، هذا حرام ، ولا تجوز الصلاة به ، لأن من شرط صحة الصلاة أن يستر الإنسان ما بين سرته وركبته ، فإذا كان السروال قصيراً لا يستر ما بين السرة والركبة ، والثوب خفيفاً يتبين لون البشرة من ورائه ، فإنه حينئذ لا يكون ساتراً لعورته التي يجب سترها ، فإنه لو صلى مهما صلى تكون صلاته باطلة ، وعلى هذا فعلى إخواننا إما أن يغيروا السروال إلى سروال طويل يستر ما بين السرة والركبة ، أو يلبسوا ثياباً صفيقة لا تشف عن البشرة ، والله الموفق " انتهى .

وانظر جواب السؤال رقم (5809)

والله أعلم .

شروط الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب