ما حكم السجود على فراش غليظ من الصوف؟

28-02-2024

السؤال 478992

أنا عندما أصلي أقف على فراش غليظ من الصوف، والسبب هو عندما أجلس في أثناء الصلاة أشعر براحة أكثر، لكن عندما أسجد أقوم بوضع جبهتي على الأرض مباشرة، مع إبقاء ركبتي ورجلي على الفراش، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في وقوفك على فراش غليظ من الصوف وغيره، ولا حرج في وضع ركبتيك ورجليك عليه أثناء السجود، أو وضع جبهتك عليه، ما دام الفراش ينكبس، وتستقر الأعضاء عليه.

قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/337) : " والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض، يجوز على ما هو بمعنى الأرض، مما تجد جبهتُه حجمَه، وتستقر عليه.

وتفسير وجدان الحجم: أن الساجد لو بالَغ، لا يتسفّل رأسه أبلغ من ذلك " انتهى .

وقال مرعي الكرمي في دليل الطالب، ص34: " ويعتبر المقرُّ لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش، ولم ينكبس: لم تصح" انتهى.

وقال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 291): " (ويعتبر المقر لأعضاء السجود)؛ لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ".

(فلو وضع جبهته على قطن منفوش، ونحوه) مما لا تستقر عليه الأعضاء: لم تصح...

(و) تصح أيضا (على حائل صوف وغيره)، كشعر ووبر (من حيوان) طاهر، ولا كراهة؛ لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على فروة مدبوغة ".

(و) تصح الصلاة أيضا (على ما منع صلابة الأرض)، كفراش محشو بنحو قطن، (و) على (ما تنبته) الأرض؛ لاستقرار السجود عليه، وتقدم في حديث أنس صلاته صلى الله عليه وسلم على حصير " انتهى.

ثانيا:

يستحب أن يباشر الساجد المصلَّى، من أرض أو حصير أو غيره، بيديه وجبهته، فلا يسجد على حائل متصل به كالعمامة والقلنسوة وكمّه، إلا لحر أو برد.

قال في "كشاف القناع" (1/ 352): " (ويستحب مباشرة المصلَّى بباطن كفيه)، بأن لا يكون عليهما حائل متصل به، (وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة غير مقبوضة، رافعا مرفقيه)؛ لما روى البراء بن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك .

(ولا يجب عليه) أي: الساجد (مباشرة المصلى بشيء منها) أي: من الأعضاء المذكورة (حتى الجبهة) .

أما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين، فإجماع؛ لصلاته - صلى الله عليه وسلم - في النعلين والخفين، رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود.

وأما سقوط المباشرة باليدين، فقول أكثر أهل العلم؛ لما روى ابن عباس قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد متوشحا به، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها رواهما أحمد.

وأما سقوط المباشرة بالجبهة، فلحديث أنس قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض: بسط ثوبه، فسجد عليه رواه الجماعة.

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر " أنه كان يسجد على كُور عمامته".

وفي صحيح البخاري عن الحسن قال: " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة".

(لكن يكره تركها)؛ أي: ترك المباشرة باليدين والجبهة (بلا عذر)، من حر أو برد أو مرض ونحوه؛ ليخرج من الخلاف، ويأتي بالعزيمة، وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة.  فلو سجد على متصل به، غير أعضاء السجود، ككور عمامته، وكمِّه وذيله ونحوه: صحت) صلاته، لما تقدم، (ولم يكره لعذر، كحر أو برد ونحوه) لما تقدم؛ وإلا كره.

(ويكره كشف الركبتين)؛ لأنه تبدو به العورة غالبا، (كـ)ما يكره (ستر اليدين)، للاختلاف في وجوب كشفهما" انتهى.

والحاصل: أنه لا حرج في الوقوف أو السجود على فراش لين من صوف أو غيره، ما دام ينكبس تحته، وتستقر الأعضاء عليه.

والله أعلم.

صفة الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب