لا حرج من إعطاء الفدية كلها لمسكين واحد

06-09-2007

السؤال 43268

هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد ؟ .

الجواب

الحمد لله.

العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما :" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا " رواه البخاري (4505) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"كيفية الإطعام ، له كيفيتان :

الأولى : أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين ، بحسب الأيام التي عليه ، كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر .

الكيفية الثانية : أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ" اهـ الشرح الممتع (6/335) .

راجع السؤال (49944) .

وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما ، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية ، قال في الإنصاف (3/291) :" يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة " اهـ .

وانظر تحفة المحتاج 3 / 446 ، كشاف القناع 2 / 313 .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) :

" متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ، ولا تستطيع معه الصوم – لا يرجى شفاؤه ، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك" اهـ .

وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما ، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد ، جائز .

والله أعلم .

الكفارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب