ما حكم إقراض الوالد ولده على أن يخصم من نصيبه من التركة؟

04-06-2023

السؤال 430594

هل يجوز أن أساعد ابنتي في زواج أولادها على أن يخصم ذلك من الميراث الذى ترثه منى بعد موتي؟

ملخص الجواب:

يصح القرض المؤجل إلى أجل معلوم أو مجهول عند جماهير أهل العلم، ولا يجوز تمييز أحد الأولاد بالقرض، إلا لسبب شرعي أو بإذن بقية إخوته.  

الجواب

الحمد لله.

أولاً: إقراض بعض الأولاد دون بعض.

القرض نوع من التبرع، فلا يجوز لأحد الوالدين تمييز أحد الأولاد بالقرض، دون بعض؛ إذا كانوا في الحاجة للقرض سواء، إلا إذا أذن بقية الإخوة.

أما إذا اختُصَّ أحدُهم عن الآخر بحاجة تدعو إلى ذلك؛ فيجوز إقراضه دون الآخرين، لأنه ليس تفضيلا محضا، بل عطاء من أجل الحاجة.

وقد سبق في الموقع إجابة مفصلة حول جواز ذلك، فيحسن الرجوع إليها: (333467 )

ثانيا: تأجيل القرض إلى أجل مجهول.

ذهب جمهور العلماء إلى أنّ القرض لا يتأجل ويكون حالاً بكل حال، سواء كان الأجل معلوماً أو مجهولاً.

قال محمد بن الحسن الشيباني: "إذا كان المال قرضاً على رجل؛ فهو حال.

وإن أقرضه إلى أجل، أو أخره عنه بعدما أقرضه: فهو حالٌّ كلُّه، يرجع في ذلك الطالب إذا شاء" انتهى من "الأصل، لمحمد بن الحسن الشيباني" (10/ 508).

قال ابن قدامه رحمه الله: " وإن أجل ‌القرض، لم يتأجل، وكان حالا.

وكل دين حل ‌أجله، لم يصر مؤجلا بتأجيله، وبهذا قال الحارث العكلي، والأوزاعي، وابن المنذر، والشافعي" انتهى من "المغني" (6/431).

وعليه؛ فإن هذا القرض يصح عند جماهير أهل العلم؛ لأنه حال بكل حال، ولا عبرة بتأجيل السداد إلى الاستحقاق من التركة، وذلك في الحال التي يجوز إقراض أحدى البنات دون إخوتها،  بناء على أنها أشد حاجة، على ما سبق بيانه، أو بناء على إذن بقية الإخوة، فيجوز إقراضها، مع إمهالها في السداد.

فإذا توفي الوالد المقرض، قبل الأداء، انتقل المال الذي له إلى ورثته، وكان الهم الحق في المطالبة به.

ثالثاً: قسمة الميراث حال الحياة.

وفي حال لم تستحق هذه البنت تمييزها عن بقية إخوتها بالقرض، ولم يأذنوا فيه؛ فللوالد إذا رغب في مساعدة ابنته في تلك الحال: مخرج شرعي؛ إما بأن يقرض الباقين مثل ما أقرض صاحب القرض، أو أن يهبهم جميعا على حد سواء، أو أن يقسم بينهم ماله في حياته، إن شاء.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:" ما حكم من ‌يقسم ‌أمواله ‌وهو ‌على ‌قيد ‌الحياة...؟

فأجاب: هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته: فلا حرج فيها، إذا قسمها بينهم، ولم يزد أحدًا على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله.." انتهى بتصرف يسير من "فتاوى نور على الدرب لابن باز" (19/386).

والله أعلم.

الفقه الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب