حكم تدريس القوانين الوضعية

13-09-2004

السؤال 42950

ما حكم تدريس القوانين الوضعية ؟ وما حكم أخذ الراتب على ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله.

" تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها ، وتمييز حقها من باطلها ، ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز ، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة ، إحقاقا للحق ، وإبطالا للباطل ، وتنبيها للأمة ، وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ، ولا تنخدع بشبه المنحرفين ، ومن يروج لتحكيم القوانين ، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه .

أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها ، وترويجا لها ، ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي ، أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله ، وكفر صراح ، وحيدة عن سواء السبيل ، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر ، نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان .

وبالله التوفيق .

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/497).

وراجع السؤال رقم (12874) .

معاملات أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب