أعطت أخاها عقدا من الذهب لإجراء عملية، فصرفه في غيرها، فهل تسترده وبأي سعر؟

14-03-2023

السؤال 421361

أمي أودعت عند خالي عقدا من ذهب، ثم سافرت لبلد آخر، وأثناء إقامتها في البلد الآخر اتصلت زوجة خالي على خالتي ـ أخت أمي ـ، وطلبت منها أن تخبر أمي أنها تريد عقد الذهب؛ لإجراء عملية طارئة لها كدين، لأن حالتهم المادية كانت سيئة، فوهبته أمي لهم بقصد إجراء العملية، ثم تبين بعد مرور عام أن العقد لم يتم صرفه على العملية، وإنما تم بيعه وصُرف في أشياء أخرى، فهل يجوز أن تطالب أمي بقيمة هذا العقد، علمًا أن حالة دار خالي أصبح ميسورا، وحالتنا أصبحت سيئة ؟ وهل يجوز طلب الذهب بقيمة سعر السوق اليوم بنفس عدد الجرامات التي باعوها؟

الجواب

الحمد لله.

من وُهب شيئا ليستعمله في أمر معين، لم يجز له أن يستعمله في غيره؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/303).

جاء في "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله (2/479):

"وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ: تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ، مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.

هَذَا إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ بِالْعِمَامَةِ، وَتَنْظِيفَهُ بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ، لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ، وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ.

وَإِلَّا؛ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ؛ فَلَا تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ، بَلْ يَمْلِكُهَا، أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم" انتهى من "اللقاء الشهري" (4/9).

فإذا تبين أن خالك لم يستعمل ثمن العقد في العملية، فلأمك الرجوع ومطالبته به؛ لأنها هبة مشروطة؛ فجاز الرجوع فيها لعدم الوفاء بالشرط.

ثانيا:

لأمك طلب عقد مثل عقدها، أو ذهبا بعدد الجرامات، ولا تطلب نقودا.

ويجوز عند الوفاء أن يدفع خالك نقودا تساوي سعر الذهب في يوم السداد.

ولا يجوز الاتفاق الآن على نقود؛ لأن هذا يدخل في الصرف المؤجل، أي المعاوضة بين الذهب والنقود، والتأجيل في ذلك محرم.

والله أعلم.

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب