معها مال لتأثيث منزل الزوجية ، فهل فيه الزكاة؟

16-11-2003

السؤال 41805

مهرني زوجي مبلغاً من المال وأعطاني أبي عند زواجي مبلغا آخر واتفقا عند العقد أن مجموع المالين سيكون لتأثيث منزل الزوجية حسب العرف السائد في بلدي ثم سافرت أنا وزوجي للعمل بالخارج ولم نؤثث منزلنا وتركنا المال في أحد البنوك حتى نعود فنأثث المنزل به وأنا حين أعود في كل سنة إلى بلدي أتخلص من فائدة البنك المحرمة ولكن السؤال أتلزمني زكاة في هذا المال أم لا ؟ .

الجواب

الحمد لله.

نعم ، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام ، لأن الزكاة تجب في النقود بشرطين :

الأول : أن تبلغ نصاباً .

الثاني : أن يمر عليها الحول .

فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر ، أي : اثنان ونصف بالمائة .

سئلت اللجنة الدائمة (9/269) :

رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول ، لكنه جمعها لكي يتزوج بها ، فهل عليه زكاة ؟

فأجابت :

" تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة ، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها " اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به بيتا وحال عليه الحول . فهل عليه زكاة ؟

فأجاب :

"نعم ، فيها زكاة ، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان ، حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج ، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا ، أو يشتري بها نفقة ، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ . فتاوى الزكاة (174) .

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب