ما حكم زواج شخص لا يصلي من نصرانية بغير شهود مسلمين؟

13-01-2023

السؤال 404009

أنا شاب، عمري 26 عامًا، ومتزوج، وأنعم الله تعالى علي بولد، في عمر العشرين ذهبت الي موسكو للزواج من فتاة تعرفت عليها مسبقًا، كنت قابلتها قبل ذلك، وقبل الزواج للأسف زنيت بها، كنت قد قررت الزواج منها، وهي نصرانية، ثم ذهبت مرة أخرى إليها وتزوجنا، وكما قلت كان عمري عشرين عاما، وللأسف كنت لا أصلي، ولا أعرف شروط صحة عقد النكاح غير القبول وحضور ولي الزوجة، تزوجنا في المكتب الرسمي المدني الذي يتم فيه عقود النكاح في هذا البلد، وقامت امرأة كتابية بقراءة صيغة العقد بأنها تعلننا زوج وزوجة، وكان القبول منا، وكان الحاضرون والدها ووالدتها وخالتها وابنة عمها وامرأتين من معارفها نصرانيين. سؤالي: هل الشهود النساء الحاضرين من غير المسلمين يصح بهم عقد النكاح؟ حيث إنني سألت علماء، وأفتوني بأن عقد النكاح صحيح، ولمّا قرأت مجددًا عن ذلك، عرفت أنه لا يصح العقد بدون شاهدي عدل مسلمين من الرجال، ولكن في فتوي علي موقع الاسلام سؤال وجواب قرأت أن الامام مالك قد أجاز صحة العقد أصلًا بدون شهود إذا تم الإعلان أو الإشهار؟ ثانيا: قرأت أن الكتابية يجب أن تكون محصنة، فهل اختل هذا الشرط كونها زنت معي علي الرغم من أنها كانت بكرًا؟ أي أنني كنت أول من فعل ذلك معها، وهي عفيفة لم تمارس الزنا من قبل، ومعروف عنها أنها عفيفة، أي ليست زانية أو بغي؟ ثالثا: كنت لا أصلي للأسف في هذه الفترة، ولكن بعد الزواج قد تبت وندمت ندما شديدًا، وكان عدم صلاتي تكاسلًا للأسف، وليس جحدًا بها والعياذ بالله تعالى، فهل زواجي وأنا لا أصلي باطل؟ وإذا لم يكن الزواج صحيحًا، فأخبروني بالسبب، وهل أحضر رجلين مسلمين وأحضر والدها، ثم بعد ذلك، ماذا نقول أو كيف تكون إعادة العقد بطريقة صحيحة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز الزواج من كتابية إذا كانت محصنة أي عفيفة لا تعرف بمخالطة الرجال؛ لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ المائدة/5.

فإذا كنت قد تبت إلى الله من الزنا، وتابت هي كذلك فلا حرج في الزواج حينئذ.

ثانيا:

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين عدلين من المسلمين، أما ولي المرأة فأقرب عصبة لها على دينها.

وأجاز المالكية تأخير الشهادة إلى وقت الدخول، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية الاكتفاء بالإشهار والإعلان.

قال رحمه الله: " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد: فهذا مما ينظر فيه.

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته.

وإذا انتفى الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند عامة العلماء. وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص177.

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وينظر: "الشرح الممتع" (12/ 94).

فإذا كان الإعلان قد حصل، فالنكاح صحيح.

ثالثا:

ترك الصلاة تكاسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء، وإذا كنت لا تصلي عند عقد النكاح، وكان الزواج من كتابية، فلا يلزم تجديد العقد؛ لأن الكفار يقرون على أنكحتهم إذا أسلموا.

وينظر: جواب السؤال رقم:(118752). 

وينظر أيضا في خلاف أهل العلم في زواج تارك الصلاة: جواب السؤال رقم:(213402). 

وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الأحوط تجديد العقد. وينظر: "فتاوى نور على الدرب" (19/2).

وتجديد العقد أن يقول الولي في حضور شاهدين مسلمين: زوجتك بنتي فلانة، وتقول: قبلت الزواج من بنتك فلانة، وتتفقان على مهر ولو يسيرا.

والله أعلم.

شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب