مسألة في المواريث من نوع "المناسخات"

24-02-2023

السؤال 397003

مسألة في المواريث، تتكون من ٧ أجزاء مرتبطة ببعضها، وأريد معرفة من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل فرد من الشركة. توفي رجل، وترك زوجة، وثلاثة أبناء ذكور، وثلاث بنات (فاطمة و نجوى و ناهد)، فما نصيب كل فرد. ثم توفيت فاطمة، وتركت زوجا (محمود )، وأما (سهام)، وابنا (بلال)، وأخوة رجالا ونساء (ثلاث ذكور واثنتين إناث). ثم توفي حمدي، وترك أما (سهام)، وأخين ذكور (جلال وعادل)، وأختين إناث (ناهد و نجوى). ثم توفي عادل، وترك أما (سهام)، وأخا (جلال)، وأختين (نجوى وناهد). ثم توفيت ناهد، وتركت أما (سهام)، وزوجا (أحمد)، وأبناء ذكور (محمد وإبراهيم)، وبنتا واحدة أنثى (إيثار). ثم توفيت الزوجة (سهام)، وتركت ابنا(جلال)، وبنتا (نجوى)، وأبناء بنت الأولى فاطمة (بلال)، وأبناء بنت ثانية (محمد -ابراهيم -إيثار). ثم توفيت نجوى، وتركت ابنا واحدا (محمد)، وبنتا واحدة (راندا)، وأبناء ابن متوفي قبلها (شكري)، وهم ذكر (محمود)، واثنتين بنات (سارة وإسراء). فكيف نقسم تركة الجد عبد المنعم على الموجودين حاليا؟ ولو أمكن توضيح نصيب كل فرد بالنسبة المئوية ؟ مع الاعتبار ان المسألة العمرية -الوصية الواجبة - معمول بها في مصر.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

سبق الكلام عن حكم ما يسمى في بعض القوانين الوضعية بـ "الوصية الواجبة" وبيان أنها باطلة شرعا ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ المال بناء عليها ، فإن هذا من أكل المال بالباطل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).

وينظر السؤال رقم: (98018).

وبناء على هذا، فسوف نقسم تركة الجد "عبد المنعم" من غير اعتبار لهذه الوصية الباطلة.

ثانيا:

إذا مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، فإن هذه المسألة تسمى عند علماء المواريث بـ "المناسخات" ، ولها طريقة خاصة في قسمتها ، حتى يُعرف نصيب كل وارث من تركة الميت الأول .

وبعد تقسيم المسألة على الورثة الأحياء الآن الوارد ذكرهم في السؤال فإن نصيب كل منهم كالتالي:

نصيب جلال بن عبد المنعم 51.49 بالمائة.

نصيب محمود (زوج فاطمة) 2.43 بالمائة.

نصيب بلال (ابن فاطمة) 5.67 بالمائة.

نصيب أحمد (زوج ناهد) 4.4 بالمائة.

نصيب محمد وإبراهيم (ابنا ناهد) لكل واحد منهما 4.11 بالمائة ، ولأختهما (إيثار) نصف ذلك وهو ، 2.06 بالمائة.

نصيب محمود (ابن نجوى) 17.16 بالمائة، ونصيب أخته (راندا) نصف ذلك، وهو 8.58 بالمائة.

ثانيا:

هذه هي مسائل الورثة جميعا ، حتى يُعلم ورثة كل ميت ، وكم أخذ من تركته .

1-مسألة الجد (عبد المنعم):

لزوجته الثمن، والباقي لأولاده للذكر ضعف الأنثى.

2- مسألة فاطمة:

لأمها السدس، ولزوجها الربع ، والباقي للابن ، ولا شيء لإخوتها ، لأنهم محجوبون بالابن .

3- مسألة حمدي:

لأمه السدس، ولإخوته الباقي، للذكر ضعف الأنثى.

4- مسألة عادل:

لأمه السدس، ولإخوته الباقي، للذكر ضعف الأنثى.

5- مسألة ناهد:

لأمها السدس، ولزوجها الربع، ولأولادها الباقي، للذكر ضعف الأنثى.

6- مسألة الزوجة (سهام):

لابنها وابنتها الميراث كله، للذكر ضعف الأنثى. ولا شيء لأحفادها من بناتها (فاطمة وناهد). لكن إذا تحاكموا إلى القانون الوضعي، فسوف يعطيهم القانون نصيب أمهاتهم تحت مسمى "الوصية الواجبة" .

7- مسألة نجوى:

الميراث كلها لابنها وابنتها ، للذكر ضعف الأنثى، ولا شيء لأولاد ابنها المتوفى قبلها، وهؤلاء الأحفاد سوف يعطيهم القانون نصيب أبيهم تحت مسمى "الوصية الواجبة"، ولكن نصيب أبيهم أكثر من الثلث، فسيعطيهم القانون الثلث فقط، ثم يقسم الباقي على الورثة (محمد ورندا) للذكر ضعف الأنثى.

ثالثا:

ما وقع في كلام السائل أن المسألة العمرية هي الوصية الواجبة، غير صحيح، فالعمرية شيء ، والوصية الواجبة شيء آخر، لا علاقة بينهما.

وقد سبق بيان المسألة العمرية في جواب السؤال: (169748).

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب