تغسيل الميت المحترق

22-04-2003

السؤال 39288

هل يتم تغسيل الميت محروقا أم لا وما كيفية غسله علما بأنه يكون في حالة احتراق كاملة أحيانا ؟.

الجواب

الحمد لله.

من مات بالحرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ، فإن خيف تقطعه بالصب ، يمم إن أمكن ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله : ( والمجدور , والمحترق , والغريق , إذا أمكن غسله غسل , وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا , ولم يمس , فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل , وييمم إن أمكن , كالحي الذي يؤذيه الماء , وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم , وإن تعذر غسل بعضه دون بعض , غسل ما أمكن غسله , وييمم الباقي , كالحي سواء ) انتهى من المغني 2/209

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

كيف يتم تغسيل الإنسان الذي يموت في حادث ويتشوه جسمه وربما تقطع بعض أجزائه ؟

فأجاب رحمه الله :

يجب تغسله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك ، فإن لم يمكن فإنه يُيمّم ، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 13/123

وفي فتاوى اللجنة الدائمة 8/371 عن تغسيل الميت بحادث قطّع جسمه :

( إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، لأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء ، أو العجز عن استعماله ، أو التضرر باستعماله ) .

والله اعلم .

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب