حكم تربية الحيوانات والدواجن في البيت إذا كان الجيران يتأذون من رائحتها

12-02-2023

السؤال 390585

نحن نربي حيوانات أليفة، كالغنم، والدجاج، واتخذنا لهن مسكنا في جانب البيت، ونحن نغسل المسكن أسبوعيا، وأحيانا بعد أسبوعين؛ لإزالة رائحة لروث والبول، لكن، حتى ولو غسلنا المسكن أسبوعيا أو بعد أسبوعين فنبقى بعض الروائح النتنة، فكان الجيران يكرهونها، فاضطررنا إلى ذبح الدجاجات دون الغنم؛ لأن الغنم ندخله مسكنه فقط ليلا احتفاظا به من السرقة. السؤال: هل هذا يعد أذى للجيران، مع إننا ندخل الغنم ليلا فقط احتفاظا به من السرقة، ومع إننا نغسل مسكنه أسبوعيا أو كل أسبوعين؟

الجواب

الحمد لله.

إذا تأذى الجيران من رائحة الأغنام أو الدجاج أو غيرها من الحيوانات وجب كف الأذى عنهم، والتخلص من هذه الحيوانات أو تربيتها بعيدا عن الدور؛ للأدلة الدالة على تحريم أذى الجار.

روى البخاري (6016) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ.

وروى مسلم (46) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

وهذا يقتضي أن إيذاء الجار من الكبائر.

قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/422): "الكبيرة العاشرة بعد المائتين): إيذاء الجار ولو ذميا" انتهى.

وروى البخاري (6105)، ومسلم (2624) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

وقد نص الفقهاء على منع مثل ذلك.

جاء في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/216) تحت عنوان: يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان:

"المسألة الخامسة - إذا أنشأ أحد مسلخا في قرب أحد المساجد وتأذى المصلون من رائحة الحيوانات المذبوحة ومن أرواثها الكريهة فإذا أعلم القاضي ذلك يمنعه (علي أفندي) .

المسألة السادسة - إذا استمر أحد في إجراء الدباغة في داره وتأذى الجيران يمنع، أما إذا أجرى هذه الصنعة نادرا فلا يمنع (الدر المختار)" انتهى.

وفي "المعيار" للونشريسي (8/ 412): "وسئل أبو حفص العطاء عمن فعل الخل في داره، فقال له الجيران: تؤذينا رائحته وتؤذي الحيطان.

فأجاب: إذا قال أهل الطب: إن الرائحة تؤذي، وقال أهل البناء: إن ذلك يؤذي الجدرات منع من ذلك إلا أن يبني دون حيطانهم حائطاً يمنع الوصول إلى حيطانهم ولا يكون يؤذيهم فلا يمنع، وذكر أن الشيخ أبا بكر بن عبدالرحمن أفتى أيضاً بالمنع من أجلهم ومن أجل الحيطان" انتهى.

وعليه؛ فقد أحسنتم بالتخلص من الدجاج.

وأما الغنم فإن كان مبيتها في هذه الدار يؤدي إلى انبعاث رائحة يتأذى منها الجيران، فيلزمكم التخلص منها كذلك، أو نقلها إلى مكان بعيد عن الدور.

وأما داجن البيت، الذي يكون داخله، ويعتاد الناس في بلادكم ترتبيته في المنزل: فإنه يتساهل فيه ما لا يتساهل في غير المعتاد ، وما يقصد تربيته وقنيته استقلالا.

والله أعلم.

حق الجار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب