هل تصلي التراويح أم تلبي طلبات زوجها ؟

20-04-2003

السؤال 38553

هل يجوز مناداة الزوجة للفراش أو لوضع العشاء أو لأي أمر كان وهى تصلى التراويح قبل أن تكمل الإحدى عشرة ركعة ؟ وهل يجوز أن تصلي جزءاً وتقوم بواجباتها المنزلية وتعود لتكملة ما تبقى من صلاة التراويح ؟.

الجواب

الحمد لله.

يجوز للمسلم أن يصلي التراويح متوالية وله أن يصليها متفرقة ، فمن أراد أن يصليها أول الليل أو أوسطه أو آخره دون الانشغال بعملٍ آخر : فله ذلك ولا حرج عليه ، ومن أراد أن يصلي أول الليل شيئا من القيام ويؤخر الباقي إلى آخر الليل : فلا حرج عليه أيضاً .

وعليه : فيجوز للمرأة أن تصلي التراويح وأن تفصل بين كل ركعتين بما يحتاجه الزوج أو الأولاد من أعمال ، ولا يؤثر هذا على صلاتها ، بل هي مأجورة على صلاها وعلى خدمتها لزوجها وبيتها .

كما أن حق الزوج مقدم على صلاة التراويح لأن حقه واجب على الزوجة والتروايح سنة ، والواجب مقدم على السنة .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن صيام النفل إلا بإذن زوجها .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ) .

رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

وسبب النهي أنها إن صامت فوتت بذلك حق الزوج عليها من الاستمتاع من أجل فعل نافلة ، ولا يجوز فعل نافلة وتضييع واجب .

قال الحافظ ابن حجر :

وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع .

" فتح الباري " ( 9 / 296 ) .

فعلى الزوجة أن توفق بين القيام بكلا الأمرين دون إفراط ولا تفريط .

وعلى الزوج أن لا يُشغل زوجته بأمورٍ تافهة يمكن تأجيلها وليكن عوناً لها على القيام والدعاء وقراءة القرآن ففي ذلك خير له ولها ولأسرتهما .

والله أعلم .

قيام الليل
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب