حكم الإئتمام بالإمام من البيت

09-11-2002

السؤال 37695

ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ .

الجواب

الحمد لله.

الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .

ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة .

أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟

فأجابت :

" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال : " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ."

فتاوى اللجنة الدائمة (8/32) .

صلاة الجماعة صلاة التراويح وليلة القدر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب