الحج عن والدٍ متوفَّى كان لا يصلي

07-02-2003

السؤال 36577

والدي توفي من مدة طويلة ، وأعلم أنه كان لا يصلي ، وقد حضرت إلى السعودية وقمت بأداء فريضة الحج ثلاث مرات ، وقد نويت في المرة الأخيرة أن تكون لوالدي المتوفًّى ، ولكنني سمعت عن حكم من لم يصلِّ أنه في حكم الشرع كافر ، وقد حزنت كثيرًا عندما فكرت في موقف والدي ، وسؤالي : هل تجوز له هذه الحجة ؟ وهل تكفر عنه هذا التقصير في الصلاة ؟ .

الجواب

الحمد لله.

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – فقال : " إن هذه السائلة ذكرت في سؤالها أنها قد أدت فريضة الحج ثلاث مرات ، والصحيح أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) . وكونك عبَّرت بهذا التعبير ثلاث مرات فهذا خطأ .

وأما كونك قد حججت لوالدك وهو لا يصلي فالكفار لا ينتفعون بالأعمال الصالحة ، ولا يجوز الاستغفار لهم ، لقوله تعالى : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) التوبة / 113 .

ولكن نظرًا لأن والدك قد يصلي في بعض الأحيان ، أو يُشك في كفره فإنه لا حرج أن تحجي عنه وتقولي : اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنًا ، وتعلِّقي ذلك بكون أبيك مؤمنًا ، فمثل ذلك لا حرج فيه ، فإن تعليق الأمر جائز في العبادات وفي الدعاء .

أما في العبادات : فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما، وقد أرادت أن تحج وهي مريضة قال لها صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت ) رواه البخاري (5089) ومسلم (1207) .

وأما في الدعاء : فلقوله تعالى في آية اللعان : ( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) النور/7 .

أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب