وكله لشراء شئ فهل له أن يزيد في الثمن دون علم الموكل؟

30-08-2003

السؤال 36573

هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل القيام بخدمة لشخص مثلا : طلب مني أحد أن أشتري له شيئاً ما بصفتي على دراية بالموضوع ثم وافق أحد الأصدقاء على إعطائي ذاك الشيء بمبلغ زهيد لمنزلتي منه هل يمكنني أن أزيد على صاحب الطلب مبلغا بسيطا أقتطعه لنفسي وهو لا يدري ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا وكلك إنسان في شراء سلعة له فليس لك أن تزيد على ثمنها شيئا؛ لأنك مؤتمن على ذلك، والأصل أن ما جاء من ربح أو تخفيض ، كل ذلك يرجع إلى الموكل، إلا أن يسمح لك بشيء منه .

ويجوز لك طلب أجرة منه مقابل الوكالة ، أو أن تخبره أنك ستشتري السلعة ثم تبيعها عليه .

حتى إذا أعطاك البائع هدية فقد ذكر العلماء أنها حق للموكل وليست للوكيل .

قال في مطالب أولي النهى (3/132) : (( وهبة بائعٍ لوكيلٍ ) اشترى منه , ( كنقصٍ ) من الثمن , فتُلحق بالعقد ( لأنها لموكله ) ) انتهى . يعني أن النقص في الثمن يكون للموكل وكذلك الهدية التي يعطاها الوكيل من البائع .

وسئلت اللجنة الدائمة :

" كلفتُ غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟

فأجابت اللجنة :

هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شئ من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه ) أ.هـ

فتاوى اللجنة الدائمة (14/273).

وجاء فيها أيضاً (14/275) : ( يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شئ له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه ) انتهى .

والله أعلم.

الوكالة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب