ما يسمح به صاحب المطعم لعماله من الوجبات يحتمل التمليك والإباحة وبيان الفرق بينهما

06-01-2021

السؤال 332833

أنا أعمل في مطعم، ولدي يوميا وجبتان خاصة بي من المطعم متفق عليها، فهل يجوز لي بيعها لشراء طعام آخر، أو استبدالها مع شخص يعمل في مطعم آخر؟ علما أنه مصرح لي بوجبتين يوميا من صاحب المطعم.

الجواب

الحمد لله.

ما يسمح به صاحب المطعم يحتمل أمرين:

الأول: التمليك، بأن يملّكك وجبتين، يحق لك أخذهما إلى خارج المطعم، فهذا ملك لك.

وإذا كانت الوجبتان متفقا عليهما في عقدك مع المطعم، كما ذكرت، فهذا يقوي أنهما "ملك لك" وليس مجرد إباحة من المطعم، وأنهما جزء من الأجرة المتفق عليها.

وعلى ذلك؛ فلك بيع الوجبتين خارج المطعم، أو مبادلتهما مع عامل من مطعم آخر.

وأما بيعهما لزبائن المطعم، فالأصل منع ذلك، أي منع العامل من أن يبيع شيئا لصالحه في محل عمله، إلا أن يأذن صاحب المطعم بذلك، أو أن يكون أمرا يسيرا، كالوجبة والوجبتين فنرجو أن يكون في الأمر سعة، ويرخص في مثل ذلك. 

الثاني: الإباحة، بأن يسمح لك بالأكل في المطعم دون الخروج به، فهذه الإباحة إذْنٌ في الأكل وليست تمليكا، إذا لم تتشارطا عليها في العقد، فلا يحل لك الخروج بالطعام، ولا بيعه، ولا مبادلته، ولا إعطاؤه لغيرك، بل تأكله إن شئت أو تدعه.

وقد نبه الفقهاء على الفرق بين التمليك والإباحة، وذكروا أنه إذا دعي الإنسان لوليمة، فهذا إباحة أكل، وليس تمليكا، فليس له أن يبيعه ولا أن يأخذه معه.

قال في "شرح المنتهى" (3/ 36): "(ولا يملكه) أي: الطعام (من قدم إليه) بتقديمه له (بل يملك) الطعام بالأكل (على ملك صاحبه) ; لأنه لم يملّكه شيئا وإنما أباحه للأكل، فلا يملك التصرف فيه بغير إذنه. قال في الفروع: ويحرم أخذ طعام فإن علم بقرينة رضا مالكه ففي الترغيب: يكره، ويتوجه: يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يتبقى بعد انتهاء الرحلة بعض الأطعمة الزائدة عن حاجة الركاب وغالبا ما تتلف، فهل يجوز أخذ هذه الأطعمة من قبل ملاحي الطائرة بعد الانتهاء من الرحلة ؟ وهل لي أن آخذ من الطعام والماء المقرر لي إن لم آكله في الطائرة ؟

فأجاب : "أرى أن لا تأخذ شيئا مما تأكله ؛ لأن هناك فرقا بين التمليك وبين الإباحة، فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت، لكن لا يملكونك هذا، ولذلك رخص الشارع لمن مر ببستان فيه نخل أن يأكل وهو على النخل لكن لا يحمل، وأما إذا كانت تتلف فلك أن تأخذها وتأكلها أو تتصدق بها" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/825) .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (298325)، ورقم : (287561).

والله أعلم.

معاملات الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب