هل يأخذ السائق الذي ينقل المعلمات أجرة أثناء الإجازة بين الفصلين؟

23-07-2020

السؤال 329872

تم الاتفاق على نقل معلمات بمبلغ 1100، وأثناء الأجازه بين الفصلين لعام 2019 تم خصم ذلك المبلغ إلى النصف، مع العلم إنه لم يتم الاتفاق مسبقا على ذلك، لأنه جرى العرف أن الاجازه بين الفصلين من ضمن العمل ، فما حكم هذا الخصم ؟

ملخص الجواب:

إن وجد اتفاق لفظي صريح : عُمل به، سواء قيل له أجرة مدة الإجازة، أو ليس له أجرة. وإذا لم يوجد اتفاق لفظي، عُمل بالعرف الجاري، فإن كان العرف أن السائق يأخذ الأجرة كاملة مدة الإجازة بين الفصلين: استحق ذلك.

الجواب

الحمد لله.

أولا: حكم العمل في نقل المعلمات 

لا حرج في نقل المعلمات، بشرطين:

الأول: أن لا يكون النقل إلى مسافة سفر، إلا مع محرم لكل معلمة؛ لحرمة سفر المرأة بلا محرم.

الثاني: ألا تقع الخلوة بين السائق ومعلمة من المعلمات، وتنتفي الخلوة بوجود امرأتين على الراجح، ويجب مراعاة ذلك عند بداية أخذ المعلمات، وعند إنزالهن، فلا تركب واحدة بمفردها مع السائق، بل تكون مع زميلتها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرّسات ، لا يركب معه امرأة وحدها أبداً ؛ لأن ذلك خلوة محرمة ، ولكن تركب اثنتان فلا بأس ، فإذا قال : كل امرأة في بيتها كيف تركب امرأتان ؟ نقول: الحمد لله .. إذا كانت المرأتان متقاربتين في البيوت ، فلتأت إحداهما إلى الأخرى وتركبان مع السائق اثنتين ، هذا إذا لم يكن مع السائق أحد من النساء من محارمه ، فإن كان معه أحد من لنساء من محارمه ، فهذا كاف " انتهى من "القاء الشهري" (58/1).


ثانيا: هل يستحق السائل أجرة الإجازة التي تقع بين الفصلين؟

الإجازة بين الفصلين، هل يستحق السائق فيها أجرة؟

في ذلك تفصيل:

1- فإن وجد اتفاق لفظي صريح : عُمل به، سواء قيل له أجرة مدة الإجازة، أو ليس له أجرة.

ويدخل في ذلك: ما لو قيل: السائق له أجرة شهرية قدرها 1100 مدة سبعة أشهر، فهذا يقتضي أن له الأجرة كاملة مدة الإجازة.

2- إذا لم يوجد اتفاق لفظي، عُمل بالعرف الجاري، فإن كان العرف أن السائق يأخذ الأجرة كاملة مدة الإجازة بين الفصلين: استحق ذلك.

ومن قواعد الفقه: "العادة محكّمة" ، و" المعروف عرفا كالمشروط شرطا" و "الثابت بالعرف كالثابت بالنص".

والغالب في هذه المسألة أنه : إما أن يأخذ السائق أجرة الإجازة كاملة، أو ألا يأخذ شيئا، بناء على التفصيل السابق.

وأما أن تخفض الأجرة فهذا بعيد، وعلى كلٍّ لا يعمل بذلك إلا مع اتفاق لفظي، أو مع جريان العرف به،  عند عدم الاتفاق اللفظي.

والله أعلم.

الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب