حكم فرض المدرس غرامة مالية على الطالب المتغيب

07-06-2020

السؤال 325677

هل يجوز أخذ غرامة مالية من الطلاب كعقوبة إذا تغيب الطالب عن حضور الحصة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل المستقر : تحريم مال المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:   إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ  رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

وقال صلى الله عليه وسلم : كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ رواه مسلم (2564).

 والتعزير حقٌّ لولي الأمر، أو نائبه، على خلاف بين أهل العلم في أصل مشروعية التعزيرات المالية.

قال الصنعاني ، رحمه الله، في شرحه لحديث:  أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ  رواه أبو داود (4375) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1185).

" وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِطَابَ فِي: (أَقِيلُوا) : لِلْأَئِمَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ إلَيْهِمْ التَّعْزِيرُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِمْ " . انتهى، من "سبل السلام "(2/455).

وقال أبو يوسف : " التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْأَمْوَالِ : جَائِزٌ لِلْإِمَامِ " انتهى من "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"(3/208).

وعلى ذلك: فلا يجوز فرض عقوبة مالية على الطالب المتغيب، لأن هذا من التعزير بالمال، والأصل فيه المنع ، كما سبق ، إلا بإذن الإمام، أو نائبه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عما اتفق عليه أفراد بعض القبائل من فرض غرامات مالية على من يفعل بعض الأمور.

فكان جوابهم: " هذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعاً، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 252).

ثانيا:

إذ كانت المدرسة تعطي مكافأة شهرية للطالب، جاز أن تخصم منها ما يقابل الأيام التي يغيبها، وتكون المكافأة مشروطة بانتظام الطالب ، وعدم غيابه.

والله أعلم.

الحدود والتعزيرات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب