هل يبيع منزله لقريب له إذا كان يعلم أنه سيهبه لأحد أبنائه ؟

02-11-2019

السؤال 316847

أنا أب لدي أبناء من زوجتين ، الأولى مطلقة ، فهل يجوز أن أبيع منزلي لشخص قريب مني ويقوم هذا الشخص بتقديم المنزل لأحد أبنائي كهبة دون مقابل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزم الأب العدل بين أولاده في الهبة، وتحرم الحيلة التي يراد بها تفضيل أحدهم.

والأصل في ذلك: ما روى البخاري (2587) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي،  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ  ؟ قَالَ : لَا قَالَ:  اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ  فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ".

ولمسلم (1623): " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ،  أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟  قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ :  أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟  قَالَ : لَا ، قَالَ:  فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .

ثانيا:

يجوز أن تبيع منزلك لقريب لك ، تعلم أنه سيهبه لأحد أبنائك، إذا كنت ستبيعه له بيعا حقيقيا ، بسعر السوق ، دون محاباة، ثم إن شاء هو وهبه لولدك، أو لم يهبه.

وأما مع المحاباة، فالقدر المتسامح فيه: يعتبر هبة لابنك، لأن المنزل سيؤول إليه مجانا، فيلزمك حينئذ إعطاء جميع إخوته مثل هذا القدر.

وإنما قلنا هذا منعا للتحايل ، لتفضيل أحد الأبناء بمثل هذه الطريقة، ومن أصول الشريعة سد الذرائع المفضية للحرام ، واعتبار المآلات.

والله أعلم.

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب