هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟

29-10-2019

السؤال 297438

إذا كانت الأم قادرة ، ومعها مال ، والأب لا يملك المال ، فما حكم مساعدة الأم لابنها فى الزواج إن كان غير قادر وبحاجة شديدة ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا احتاج الابن للزواج، ولم يكن عنده ما يتزوج به، لزم أبوه أن يزوجه إن كان قادرا؛ لأن التزويج من جملة النفقة.

قال المرداوي في "الإنصاف" (9/204) : " يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه، من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم، وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم .

وهذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة ، قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه، إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج، ولم يكن عنده ما يتزوج به .

لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب، إذا طلب ابنه منه الزواج قال له: تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة، إذا لم يزوجه ، مع قدرته على تزويجه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/410)، "فتاوى أركان الإسلام" ص440-441

فإن كان الأب معسرا ، والأم قادرة : لزمها تزويج الابن.

وهل ترجع على الأب ، فتطالبه بما أنفقت أم لا ؟ خلاف بين الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: "الأم تجب نفقتها .

ويجب عليها أن تنفق على ولدها ، إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ...

فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.

وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه.

ولنا، أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة، لم يرجع به، كالأب" انتهى من "المغني" (8/ 212).

والله أعلم.

أحكام النكاح النفقة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب