دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟

10-11-2019

السؤال 291467

كنت في محل تجاري أسأله عن بضاعة أود شراءها ، وبينما أتحدث معه أتى شخص يعمل في هذا المحل ، وقدم لي فنجانا من القهوة كعادة أهل المنطقة بالضيافة ، إلا إنه عندما هممت بالمغادرة طلب مني ثمن هذا الفنجان ، فأجبته إنك قدمته كضيافة فكيف تطلب الدفع ! ، ثم دفعت له نصف الثمن الذي طلبه . سؤالي هو : هل يجوز له أن يطلب المال بهذه الطريقة؟ وهل علي شيء ؛ لأني لم أدفع كامل ما طلبه ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا جرت العادة بهذه الضيافة، ولم يوجد ما يدل على البيع، كذكر الثمن، فلا حق لهذا الشخص في المطالبة به؛ لانتفاء البيع، بل هو هبة وتبرع.

قال في "كشاف القناع"(3/ 312): "(فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولم توجد قرينة) تدل عليه : (فهو هبة) ؛ لأنه صريح في الهبة.

(فإن اختلفا) فقال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ: هو هبة ، (فالقول قول الآخذ) أنه هبة ، لأن الظاهر معه" انتهى.

وذكر الفقهاء أن تقديم الطعام إذن في الأكل. والشراب مثله.

قال في "دليل المطالب" ص251: "وتقديم الطعام إذن في الأكل" انتهى.

وعليه؛ فلا شيء عليك في دفع نصف الثمن، بل لا يستحق من ذلك شيئا، وقد أتى أمرا منكرا جمع فيه بين أكل المال بالباطل، وفعل ما يأباه أهل المروءة.

والله أعلم.

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب