سرق الابن الصغير مالا وخافت الأم من رده فانتفعت به ثم ماتت فكيف يبرئون ذمتها؟

07-11-2018

السؤال 291129

سرق أخي مبلغا من المال من أحد أقاربي ، وصارت بلبلة كبيرة ، لكن لم يعرفوا أنه هو السارق ، وأعطى المال لأمي ، فخافت أمي أن ترده ؛ فينكشف أمر أخي ، ويطلقها أبي بأمر من إخوته ، فاشترت به صحونا ، وأواني للمنزل ، والباقي اشترت به طعاما لأولادها ، مع العلم أننا كنا فقراء جدا ، لا نملك حتى لقمة نسد بها رمقنا ، وأعادها مرة أخرى ، فنهرته بشدة حتى توقف عن هذا ، وفعل أخي الصغير هذا الفعل ؛ لأننا كنا جياع ، ولم نكن نملك شيئا ، باعت أمي كل ما تملك لأجل إطعامنا وكسوتنا ، والآن ماتت أمي بسرطان المعدة ، قال الطبيب : أنها كانت تعاني من أنيميا شديدة بسبب الجوع ، فقد كانت أمي لا تأكل بل تفضل إطعامنا ، فهل ستعذب أمي بسبب السرقة ؟ وهل يمكنني فعل شيء لها؟ وهل يجب علي رد المال ؟

الجواب

الحمد لله.

ما قام به أخوك من السرقة منكر ظاهر، فإن كان بالغا أثم بذلك، وعليه التوبة، وإن لم يكن بالغا فلا إثم عليه، ويلزم رد المال في الحالين.

فكان على أمك رحمها الله أن ترد المال لقريبكم ، ولو بالحيلة ؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بالمال المسروق في طعام أو غيره.

والواجب عليكم الآن رد هذا المال، فإن جهلتم قدره لزمكم الاحتياط وإخراج ما يغلب على الظن أنه المبلغ أو أزيد منه.

فإذا وصل المال لصاحبه ، حل لكم ما اشتريتم بالمال المسروق من صحون وغيرها ، ونرجو أن تكون ذمة والدتكم قد برأت بذلك .

وينبغي أن تبحثوا عن وسيلة يحصل بها رد المال دون فضيحة ، كأن يوضع في حساب العم، أو يوصله له شخص مأمون ، ويقول له هذه تبرئة ذمة من فاعل ستره الله.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه ، وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول : أنا سرقت منك كذا وكذا ، وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان ، ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه.

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4" انتهى من "فتاوى إسلاميَّة" (4/ 162).

والله أعلم .

الحدود والتعزيرات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب