صالون للتجميل يقدم خدمته للعروس بأجرة أغلى من أجرة غيرها

13-10-2018

السؤال 285133

في مدينتي مراكز التجميل تقوم بزيادة سعر المكياج علي العروس أكثر من أي امرأه أخرى ، بمعنى أنه لو أتت امرأه للمركز وطلبت عمل مكياج وتسريحه تكون التكلفة 100 دينارا مثلا ، أما لو أتت امرأه ثانية ، وقالت : أنا عروس يحسبون لها التكلفة ب 500 دينار ، مع العلم أنه نفس المكياج والتسريحة في الحالتين ، الفرق أنها قالت أنا عروسة بس . السؤال : هل إذا ذهبت للمركز ، وأنا عروسة بس ما تكلمت وقلت : إنني عروسة ، وطلبت مكياج وتسريحة بدون ما أوضح حالتي وحسب التكلفة ب 100 دينارا ، فهل أعتبر غشاشة ، ووقعت في الحرام ؟ مع العلم أن مراكز التجميل خاصة بالنساء فقط ، ولا يسمح للرجال بدخولها .

الجواب

الحمد لله.

أولًا :

هذا العقد هو من عقود الإجارة ؛ وهي:

" عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، فمستأجر الدار عقد على منفعة معلومة، ومستأجر العامل، البناء، عقد على عمل معلوم " انتهى من "الشرح الممتع" (10 / 5).

والمشترط في العمل المطلوب أو المنفعة المطلوبة في الإجارة : أن تكون معلومة على وجه يزيل الجهالة، ولا يؤدي إلى النزاع الذي يفوت معه التراضي المشترط في المعاملات المالية.

قال الله تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  النساء/29 .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (1 / 260):

" ويشترط في المنفعة لصحة الإجارة: أن تكون معلومة علما ينفي الجهالة المفضية للنزاع.

وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضا؛ لأن الجهالة في كل منهما تفضي إلى النزاع. وهذا موضع اتفاق " انتهى.

وبناء على هذا؛ إذا وصفتِ للعاملة الزينة المطلوبة ، أو المتعارف عليها ، التي ترغبين فيها فهذا يكفي .

وعدم ذكرك أنك عروس لا يؤثر في العلم بهذه المنفعة ، ولا يلحق ضررا بالعاملة ، لأنها راضية بالمبلغ مقابل العمل المعين المعلوم لكما ؛ وهذا يكفي.

 فلذا لا يشترط أن تبيني لها أنك عروس ولا يعتبر هذا غشا وخداعا.

ثانيًا :

ما دامت الأجرة في مقابل العمل ، والعمل أجرته 100 دينار ، وهو لا يزيد في حق العروس على غيرها .

فلا يجوز للمركز استغلال حاجة العروس ، فيزيد عليها الأجرة إلى خمسة أضعاف ؛ بل هذا من الظلم والغبن البين ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل : أن يأخذوا أجرا ، أكثر مما يستحقه نظيره ، إلى هذه الأضعاف ، لأجل أن هذا مقدم لعروس ، لمعرفتهم باضطرار الناس إليه ، وأن العروس لا يمكنها الاستغناء عن مثل ذلك ، ولا أن عند الناس من سعة الوقت والحال : ما يسمح لهم بترك ذلك ، لأجل مضاعفة سعره ؛ فيضطرون إليه .

لكن إن كانت الزيادة يسيرة ، يسمح الناس بمثلها عادة ، لأجل مثل هذه المناسبات ، أو كانت في مقابل زيادة عمل ، وملائمة له ... فلا بأس بها حينئذ .

والله أعلم.

الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب