وضع مال شريكه في شقة ثم يريد أن يضعه في شقة أخرى دون علمه

13-05-2018

السؤال 282444

أعطانی شخص مبلغا من المال ؛ لكی أتاجر له فيه ، دون أن يشترط علی أين أضعهم ، فأشتريت شقة لكل منا النصف فيها ، علما بأن هذة الشقة مخالفة ، وعند بيعها سيكون مكسب كل منا 30 ألف جنيه ، وبعدها علمت بمناقشة قرار لفرض ضرائب علی الشقق المخالفة ، ولكن القانون تحت المناقشة ، وعند تطبيقه سيدفع كلا منا مبلغا يصل إلى 30 ألفا و، وقتها سيكون هو حصل علی ماله ، ولا أستطيع أن أجبره علی دفع الغرامة ، فقررت أن أضع له ماله فی شقة أخری غير المخالفة ، ولكن سيكون مكسبه حوالی 3 آلاف جنيه فقط ، فهل بذلك أكون ظلمته ؟ علما بأنی عندما أخذت منه المال كانت نيتی أن نتشارك فی الشقه المخالفة ، ولكن سأفعل ذلك لتفادی المشاكل فيما بعد .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الذي يظهر من سؤالك أنكما اشتركتما بمال منكما، وعمل منك، وهذا لا حرج فيه، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان، وأما الخسارة إن حصلت فعلى قدر المال، ولا يجوز اشتراط عدم خسارة أحدكما أو ضمان رأس ماله؛ فإن هذا مفسد للشركة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا .

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي وغيرهما ...

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ، ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه ، لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6) : " اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كلٍّ فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين : ولا خلاف، أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل " انتهى .

ثانيا:

إذا كنت قد أدخلت مال شريكك في هذه الشقة المخالفة، فقد أصبحتما شريكين فيها، فإن أردت الفرار من الخسارة فبادر ببيعها، أو اطلب الإقالة منها، ثم اشتر شيئا لا مخالفة فيه ، وإذا بعتها وحصل ربح فإن شريكك يكون له نصفه .

وإن حصلت خسارة فهي عليكما، لكن لشريكك أن يحملك هذه الخسارة، إذا لم يعلم بأن الشقة مخالفة، لأن هذا تعد منك، والشريك يضمن إذا تعدى أو فرط.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 58) : " اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة ، أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه ، لا ليستوفي بدله ، ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير .

وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر ، فإنه لا يضمن حصة شريكه ، ولو ضاع مال الشركة أو تلف .

ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة ، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا ، ودعوى دفعه إلى شريكه " انتهى .

ثالثا:

ليس لك أن تخرج شريكك من الشركة في هذه الشقة إلا بعلمه، أو ببيعها للغير، كما سبق.

فإن أردت شراءها لنفسك، تفاديا لما ذكرت، فليكن بعلم شريكك؛ لأنك وكيل عنه في الجزء الذي يملكه، والوكيل ليس له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/68) : " ( وشراء الوكيل من نفسه غير جائز . وكذلك الوصي ) .

وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا . وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي" انتهى .

والنصيحة لك :

أن تكون المعاملة بينكما قائمة على الأمانة والصدق ، فإن صاحبك قد ائتمنك على ماله ، فيجب عليك أن تقوم بحق هذا الائتمان ، فتصارحه بما فعلت، وحينئذ يكون القرار له ، إما بإبقاء الشقة وإما ببيعها .. إلخ .

والله أعلم.

الشركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب