حكم الاشتراك في صندوق التضامن الاجتماعي لجمعية الأطباء

25-07-2017

السؤال 267443

أنا طبيبة مقيمة في الكويت ، وأنوي الاشتراك في صندوق للتضامن الاجتماعي تابع لجمعية الأطباء ، وأريد الرأي الفقهي في المعاملات الآتية لهذا الصندوق: الاول: دفع مبلغ شهري ثابت يتم استثماره في بنك إسلامي ، وعند الاستقالة يقبض المشترك المبلغ الذي دفعه بالكامل زائد الأرباح . الثاني: عند كل حالة وفاة بين الأطباء المشتركين في الصندوق يتم خصم مبلغ من كل طبيب مشترك لصالح أسرة المتوفي. فهل التعامل الأول من الربا ؟ وهل التعامل الثاني من التأمين المحرم علي الحياة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز للموظف دفع مبلغ شهري ثابت يتم استثماره في بنك إسلامي، وعند الاستقالة يقبض المشترك المبلغ الذي دفعه إضافة للأرباح، فهذا من الاستثمار المباح، ولا حرج في تعاون الموظفين عليه.

ويشترط أن يكون البنك منضبطا بالضوابط الشرعية في معاملاته، وقد سبق بيان شروط الاستثمار الشرعي في جواب السؤال رقم (114537) ورقم (264895).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (153578).

ثانيا:

يجوز الاتفاق على تبرع الموظفين بجزء من مالهم عند وفاة أحد زملائهم، بحيث يعطى هذا المال لأسرة المتوفى، ولا حرج في إنشاء صندوق لهذا ولأمثاله من الحوائج، كالزواج، والحج، ونحو ذلك، وهو من باب التأمين التعاوني، لا التجاري، بشرط أن تكون النية هي التبرع وإسعاف المحتاج، لا المعاوضة.

وإذا استُثمرت أموال الصندوق، وجب أن يكون ذلك منضبطا بضوابط الشرع.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت القبيلة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغاً معيناً متفقاً عليه سنوياً وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة.. هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة ؟

فأجابت :" أولا : اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيرياً لما فيه من التعاون على أداء الواجب .

ثانياً: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكاً إلى من جُمِع منهم عند فشل المشروع مثلاً ، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى " انتهى مختصراً من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 457) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن إحدى الجمعيات التي تنشأ لغرض مشابه، فأجاب:

" اطلعت على بنود الجمعية فلم أر فيها ما يمنع إنشاءها إذا كان مقصود المشترك التعاون، دون التعويض والاستفادة من الصندوق ، لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان ، وبنية التعويض والاستفادة من الميسر المحرم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/183) .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (134353) ورقم (154549).

والله أعلم.

الهدية والهبة والعطية التأمين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب