لديه ملهى ليلي وتاب ، ويريد بيعه فما الحكم ؟

11-07-2016

السؤال 242777


جاري لديه ملهى ليلي ، نساء ....خمر....زنا...الخ. منذ ديسمبر2015 قرر أن يبيع هذا الملهى ، ويغير عملا آخر حلالا. ما رأي الدين في المال الذي سيأخذه من بيعه للملهى ، وشكرا.

الجواب

الحمد لله.


أولا:
نسأل الله تعالى أن يوفق جارك للتوبة الصادقة، وأن يعينه ويثبته ويصلح حاله.
ثانيا:
لا يجوز بيع الملهى على صفته المذكورة ، أي كونه مكانا للفجور والمعصية، سواء كان البيع لمسلم أو كافر.
وذلك لأن ما حرم اله تعالى على المسلم أن ينتفع به ، حرم عليه بيعه لمن ينتفع به هذه المنفعة المحرمة ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أبو داود (3488 ) وصححه الشيخ الألباني في " غاية المرام " ( 318 ).
وانظر : زاد المعاد لابن القيم (5/762) .

فإن غُيّر الملهى ، بحيث أصبح مكاناً مباحا ، كمطعم أو صالة لرياضة مباحة ، ونحو ذلك : جاز بيعه.

ولأنه إذا قدر أن قد باع شيئا منه ، غير محرم العين ، فإنه لا يخرج عن أن يستعان به على المعصية ، وبيع الشيء المباح الذي يستعان به على المعصية : محرم ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام ، كعصير يتخذه خمرا ، إذا علم ذلك ، كمذهب أحمد وغيره .
أو ظن، وهو أحد القولين . يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها : لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة ؛ والبيع والإجارة سواء" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).

فلا يجوز بيع دار لمن يهيئها ويجعلها ملهى ، كالمذكور في السؤال، فكيف ببيع الملهى- نفسه- المهيأ والمعد للمعصية ؟!
وقد سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله، ما نصه : " لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى ، وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي، وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى، وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟
فأجاب: لا يظهر لي جواز أن تبيع المحل إن كان مرخصا له من البلدية أنه للشيشة ، حتى تغير الترخيص إلى أمر مباح، لأن من المقطوع به في تلك الحال أن المشتري سيقوم بالنشاط المنصوص عليه في الرخصة.
أما إن كان النشاط غير منصوص عليه، فتبرأ ذمتك ببيعه إلى من تعلم أنه لن يعمل في ذلك النشاط، أو إلى من تجهل نشاطه، والله أعلم" . انتهى من موقعه (الربح الحلال).

وانظر الفتوى رقم (120891)

ثالثا :
إذا حرم البيع فالثمن الحاصل من ذلك حرام ، وهو نص الحديث المتقدم ، فلا يجوز للبائع أن ينتفع بهذا المال ، بل يجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير ، كالصدقة على محتاج أو بعض المشاريع الخيرية كبناء مستشفى ونحو ذلك .
والله أعلم.

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب