إذا طلق الرجل امرأة ثم تزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتا، فهل لزوجها السابق أن يتزوج هذه البنت؟

28-10-2015

السؤال 226162


إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ، فتزوجت بعده رجلا ، وأنجبت منه بنتا ، فهل تحرم على الرجل الأول ، طبعا الجماهير من أهل العلم على عدم اشتراط الحجر في الربيبة ، ولكن هل هذه الصورة تدخل في الربيبة المحرمة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها ، ثم طلقها ، فإن بنات تلك المرأة يحرمن عليه ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق .
فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أنا تزوجت امرأة وطلقتها ، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتا ، فهل أكون محرما للبنت ، مع أني لست محرما لأمها لأني طلقتها ؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية ، أو كان بعد الطلقة الثالثة ؟

فأجاب : " إذا كنت قد دخلت بأمها ، والدخول هو الوطء ، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب ، وهن محارم لك ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ، والدخول هو الوطء كما قدمنا .
أما قوله سبحانه : ( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ) ، فهو وصف أغلبي ، وليس بشرط ، في أصح قولي العلماء ؛ ولهذا قال سبحانه : ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ، ولم يُعد لفظ : ( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها : ( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) يعني بذلك للتزوج بهن ، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21/14-15) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر الزوج ، فلهذا كان الذي عليه جمهور العلماء ، وهو القول الراجح : أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الإنسان ، بل لو لم تأت إلا بعد أن طلق أمها ، فهي ربيبة ، إذا كان قد دخل بالأم ، ولو كانت مثلاً من زوج سابق ، ولا تعرف الزوج الثاني ولا كانت عنده ، فهي أيضاً حرام عليه " انتهى من "لقاء الباب المفتوح".

وعليه ، فبنات المرأة من زوجها الثاني : يحرمن على زوجها الأول ، وهن داخلات في مسمى الربيبة .

والله أعلم .

المحرمات من النساء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب