يستلم مقدماً من ثمن السلعة ثم يشتريها ويسلمها للمشتري

05-04-2015

السؤال 224408


أقوم ببيع سلع بالقسط, وليس عندي محل, وذلك عن طريق تعيين السلعة المرادة من العميل ، ثم يتم دفع مقدم متفق عليه بيني وبين العميل ، ثم أقوم بشرائها من التاجر , ويتم سداد باقي المبلغ المتبقي على أقساط شهرية بفائدة ، فما حكم الشرع في هذا البيع ؟

الجواب

الحمد لله.


أخذ مقدم من المشتري معناه أن البيع قد تم وصار لازما لكل من الطرفين ، فالمعاملة قد تجاوزت مرحلة النقاش والمساومة إلى مرحلة عقد البيع فعلا ، ولا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس عنده .
وقد كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يبيع في السوق بهذه الطريقة فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها .
روى أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أما إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أنه مجرد وعد بالبيع والشراء من غير إلزام لأيٍّ منها ، فلا حرج من شرائك السلعة بعد ذلك وبيعها له ، لأن البيع لم يتم إلا بعد تملكك للسلعة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من أحد تجار السيارات : يقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية ، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط ، وذلك لحاجته إلى ذلك ، ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة ، ضامنا أرباحه أولا ، فما حكم ذلك؟

فأجاب : "إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء ، بعدما ملكها البائع ، وقيدت باسمه وحازها : فلا بأس ، أما قبل ذلك : فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) ، وهما حديثان صحيحان ، فوجب العمل بهما والحذر مما يخالف ذلك ، والله ولي التوفيق" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/21) .
وسئل أيضا : ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء ، وهل هو داخل في مسمى الربا ؟
فأجاب : "الوعد بالشراء ليس شراء ، ولكنه وعد بذلك ؛ فإذا أراد إنسان شراء حاجة ، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه : فلا حرج في ذلك : إذا تم الشراء ، وحصل القبض ، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها ، لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : ....
[ وذكر الحديث المتقدم ثم قال ] : فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها ، وصارت عنده : فإنه لا حرج في ذلك" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/68) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : في بعض المحلات التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع ، فيقول له البائع: انتظر قليلاً ويذهب ويأتي بالسلعة من محل آخر, فما حكم هذا؟ وهل يدخل في السلم الحال، أم لا؟
فأجاب : "أما إذا تعاقدا : فهذا لا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) وأما إذا تواعدا ، وقال: ائتني بعد العصر مثلاً ، وهو طلبها منه الصباح ، على نية أنه سيشتري هذه السلعة ويبيعها عليه بعد العصر, فهذا لا بأس به؛ لأنه لم يحصل عقد . المهم ألا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر السلعة" انتهى .
لقاءات الباب المفتوح (115/24) بترقيم الشاملة .

وأما قول السائل : "ويتم سداد باقي المبلغ على أقساط شهرية بفائدة " :
فإن كان يقصد أن القسط الشهري ، إذا تأخر زادت عليه فائدة: فهذا محرم ، وهو ربا.
وأما إن كان يقصد أن ثمن السلعة بالتقسيط ، أزيد من ثمنها نقداً وأن تلك الزيادة يتم توزيعها على الأقساط الشهرية ، فهذا جائز لا حرج فيه ، ما دام الطرفان قد اتفقا على الثمن واستقرا عليه عند العقد .
ولكن يكره كراهة شديدة أن يتم حساب ذلك كما يحسب الربا ، فيقول البائع مثلا : سأزيد على الثمن 20% كل سنة .
بل ينبغي أن يحسب البائع الثمن بالتقسيط ثم يخبر به المشتري ، ويتم الاتفاق بينهما على ذلك ، ولا يشبهانه بالربا .
وينظر جواب السؤال رقم 1847 ورقم 40000 ورقم 117808 ورقم 10958 ورقم 135427 .

والله أعلم .

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب