هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؟

23-11-2014

السؤال 223559


أعرف امرأة اشترطت في عقد زواجها أنه إن تزوج زوجها عليها فلها الحق في الطلاق وقد وافق زوجها على ذلك، فهل يعتبر هذا الشرط ساري المفعول طوال فترة زواجهم؟

الجواب

الحمد لله.


هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه يصح ، فإذا تزوج الزوج فلها الحق في مفارقته . وهو مقتضى الكتاب والسنة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [المائدة/1] ، والأمر بالوفاء بالعقود يستلزم وجوب الوفاء بشرطها ، ولحديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنهما أن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) أخرجه الترمذي (1352) وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ، وصحَّحه الألباني في الإرواء (1303).
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت " . انتهى . مجموع الفتاوى 32/170.
وجاء في الفتاوى الكبرى : " مسألة : في رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وأن تكون عند أمها فدخل على ذلك ، فهل يلزم الوفاء وإذا خالف هذه الشروط فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟
فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله : نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ، كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وشريح القاضي والأوزعي ". انتهى . الفتاوى الكبرى 3/90.
وقال ابن القيم رحمه الله : " كما صحح عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان اشتراط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها ودلت السنة على أن الوفاء به أحق من الوفاء بكل شرط " . انتهى . إعلام الموقعين 1/316.
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله : " كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل ، وقصره على أربع ، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها ، فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم ، وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط ، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ، ورضيت بمخالفته ، وإلى هذا ذهب الامام أحمد ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ". انتهى . فقه السنة 2/112.
والله أعلم.
تعدد الزوجات والعدل بينهن
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب