إذا أخذت من أخيها قرضا ثم مات ، وجب عليها رده إلى مال التركة ؟

19-11-2014

السؤال 221918


توفي أخي دون أن يترك وراءه أي وصية ، وقد أصبح عددنا بعد وفاته ثلاثة إخوة وأختان ، وقد قامت أختي بأخذ 14 ألف راند من أخي المتوفى ، وترفض إرجاعه ليتم توزيع التركة بيننا بالعدل وفقا للشريعة الإسلامية . فما هي نصيحتكم لنا حيث قررنا بأننا لا نريد أي شيء من تركة أخينا المتوفى ونود أن نعطي ما تبقى من التركة لأختنا التي أخذت المال منذ البداية ؟

ملخص الجواب:

والخلاصة : إذا كنتم تريدون ترك باقي التركة غضبا من تصرف أختكم ، فليس هذا تصرفا صحيحا ، بل تحاولوا معها في رد ما عليها ، فإن أبت ، فقسموا التركة ، فإن كان نصيبها أكثر مما عليها ، أخذت ما تبقى لها ، وإن كان نصيبها أقل ، خصم ما عندها من الدين ، والزيادة تبقى دينا في ذمتها ، إلا أن يسامحها الورثة ، أو من شاء منهم ، عن طيب نفس بذلك . والله تعالى أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يؤول مال المتوفي بعد وفاته مباشرة إلى ورثته الشرعيين ، سواء كان نقدا ، أو عقارا ، أو دينا ، أو عروض تجارة ، أو غير ذلك ، ثم يقسم بينهم القسمة الشرعية .
ثانيا :
إذا كان لشخص على آخر دين ، فمات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى كان موسرا ، قادرا على وفاء دينه : أن يرد المال إلى ورثته ، فإن تأخر عن رده ، وهو قادر : فقد ظلمهم ، وأكل حقهم بالباطل .
إلا أن يستحلهم جميعا من ذلك الحق ، أو يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ، فيحله صاحب الحق عن حقه ، عن طيب نفس منه .
فإن كان معسرا ، فإنه ينظر ويؤخر إلى حين يساره .
وينظر جواب السؤال رقم : (212415) .

فالواجب على هذه الأخت : أن ترد المال الذي أخذته من أخيها المتوفى - قرضا - إلى التركة ، حتى يوزع بالعدل على الورثة ، وإذا لم تفعل ذلك كانت آثمة ، وهذا المال لا يحل لها أخذه .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (194322) .

ثالثا :
إذا كانت رغبتكم في ترك باقي التركة لأختكم : إنما هي رد فعل لغضبكم من تصرفها ، كما هو ظاهر الحال ، فأردتم أن تحملوها باقي التركة : فلا يظهر لنا أن هذا تصرف رشيد ولا سديد ، وإنما الواجب في مثل هذه الحال : أن تقنعوا أختكم برد ما عليها من الحق ، ليأخذ كل ذي حق حقه ، ويكون شأنها شأن بقية إخوتها ، وإذا كانت هي قد غصبت بعض المال ، ومنعتكم من الوصول إليه ، فإن القاعدة عن أهل الفقه أن " الميسور لا يسقط بالمعسور" ، والناس يقولون : "ما لا يدرك كله ، لا يترك كله " ؛ يعني : أنه إذا تعذر عليكم الوصول إلى بعض حقكم ، فلا تتركوا ما أمكنكم الحصول عليه من ذلك ، لأجل هذا القدر المتعذر ، وإذا تعذر عليكم بلوغ حقكم كاملا ، فلا تتركوا ما أمكنكم نيله منه ، ولو كان قليلا ؛ فليس ذلك من الحكمة ولا العقل في شيء ، وليس ذلك أيضا من أصول الشرع ؛ بل هذا أقرب إلى إضاعة المال ، لأنه لم يترك بنية صالحة ، تجعله من باب القربة وصلة الرحم .
والواجب عليكم في هذه الحال : أن تفترضوا أن الأخت قد ردت ما عليها من الدين إلى التركة ، ثم تقسموا التركة على الورثة باعتباره موجودا ، فإن كان هذا الذي أخذته ، يساوي نصيبها ، تماما ، فقد وصلها حقها ، وعندكم حقكم .
وإن كان أقل من نصيبها في التركة : فالواجب عليكم أن تقسموا التركة قسمة شرعية ، ثم تعطوها ما تبقى لها من نصيبها .
وإن كان ما أخذته أكبر من نصيبها في التركة ، حسب لها نصيبها ، وما زاد عليه ، فإنه يوزع على حصص الورثة ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، ويبقى دينا له عليها ؛ فإما استوفاه منها ، وإما سامحها عليه .

مع أن الواجب عليكم في ذلك كله : ألا تنسوا حقها كأخت لكم ، وأن يكون حواركم لها ، وطلبكم منها برفق ، وأناة ، وسماحة نفس :
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ) رواه البخاري (1970).
وقوله : سمحا : أي سهلا ؛ والسمح : الجواد .
وقوله : إذا اقتضى ؛ أي : طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ ، وَعَدَمِ إِلْحَافٍ .
ينظر : "فتح الباري" (4/359) .

وأما إن كان غرضكم من ذلك الترك : التيسير على أختكم ، لظهور حاجتها ، أو إعسارها ، ولم يكن ذلك شاقا عليكم : فلكم جميعا أن تتنازلوا لها عن حقكم في التركة ، أو يتنازل بعضكم ، ويأخذ بعضكم حقه ، بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس ممن تنازل لها عن حقه ، وألا يجحف ذلك به ، ولا يشق عليه تركه .
أما إن كنتم - أو كان بعضكم - بحاجة إلى هذا المال للنفقة على الأولاد في تربيتهم وتعليمهم وزواجهم : فالأفضل ألا تتنازلوا عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) رواه البخاري (1426) ، ومسلم (1034) .
وينظر جواب السؤال رقم : (218831) .

الإرث وتوزيع التركة القرض الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب