هل يلزم الولد أن يطيع والديه في التنازل عن نصيبه في الميراث ؟

30-10-2013

السؤال 203489


زوجتي تسأل عن وعيد وتهديد والدتها لها بأنها لا ترضى عنها ولا تعفو عنها ، إن هي لم تتنازل لها عن نصيبها في جزء مهم ( مزرعة ) من ميراث أبيها ، وتدعي بأن ذلك الجزء يعود لها حيث اشترته من مالها هى ، وليس من مال والد زوجتي ، وذلك دون أي إثبات . وهل تكون آثمة إذا رفضت التخلي عن حقها ، وهل تكون عاقة لأمهاإذا لم تستجب لطلبها ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل أن ما كان في ملك الشخص في حال حياته ، فهو لورثته من بعده بعد وفاته ، قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) النساء / 7 .

فلا يجوز لأحد أن يأخذ نصيب وارث من الورثة ، أو أن يطالبه بالتنازل عن نصيبه في الميراث ، من غير طيب نفس منه ؛ لأن ذلك من الظلم والبغي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (2780) .

وأما دعوى والدة زوجتك من أنها تملك ذلك الجزء من نصيب زوجتك ، فإذا لم يكن لها بينة على صحة تلك الدعوى ، فلا يلزم زوجتك أن تتنازل عن حقها في الميراث ، وعدم تنازلها عن ذلك النصيب لا يعد من العقوق في شيء .

والقول بعدم أحقية الأم في ذلك الجزء من الميراث ، لا يقتضي عدم البر والإحسان للوالدة ، بل ينبغي أن تتلطف زوجتك مع أمها في الكلام ، وأن توسط أهل الخير والصلاح لحل تلك المشكلة ؛ لعل الله أن يهدي قلب الأم للحق والهدى .
وإن طابت نفس زوجتك عن ذلك الجزء ، أو عن شيء منه ، لأمها ، طلباً للأجر من الله ، فهو خير وبر إن شاء الله ، لكن ذلك ـ كما سبق ـ لا يلزمها ، ولا تأثم بعدم موافقة غرض أمها في ذلك .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (144234) ، وجواب السؤال رقم : (178308) .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة بر الوالدين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب