طلق زوجته النصرانية ثلاثا فتزوجت بنصراني ثم طلقها ، هل تحل للأول ؟

20-05-2013

السؤال 198508

أنا متزوج من مسيحية ولم تسلم ، وقد تم زواجنا على الطريقة الإسلامية ، وقد طلقتها ثلاث مرات ، ومن بعد الطلاق تزوجت من رجل مسيحي ثم طلقها . هل يجوز إرجاعها وعقد النكاح عليها ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا تزوج المسلم بنصرانية ثم طلقها ثلاثا ، فتزوجت من بعده بنصراني زواجا صحيحا ، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته ، ثم طلقها ، فإنها تحل لزوجها المسلم الأول بعد انقضاء عدتها ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) البقرة/ 230 ، فإن النصراني زوج ، وهذا قول جمهور أهل العلم .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (4/ 289) :
" وَإِذَا طَلَّقَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ ثَلَاثًا ، فَنَكَحَهَا نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَبْدٌ ، فَأَصَابَهَا : حَلَّتْ لَهُ : إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ زَوْجٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) فَقَدْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ " انتهى .
وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يتزوج النصرانية فيطلقها، فتتزوج نصرانيا فيطلقها، أترجع إلى المسلم؟ قَالَ : نعم، ألا تراه قَالَ : ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ؟ أفليس هذا زوج ؟ " انتهى .

وسئل عن نصرانية كانت تحت مسلم فطلقها ثلاثا، فانقضت عدتها، ثم تزوجت نصرانيا، ودخل بها، وطلقها، ثم مات عنها، أو طلقها : تحل لزوجها المسلم بنكاح هذا النصراني ؟
قَالَ: " نعم، هو زوج ؛ النصراني يُحِل الذميةَ للمسلم " انتهى من "أحكام أهل الملل والردة" (ص 170)

وجاء في " الفتاوى الهندية " (1/ 473) :
" وَإِذَا كَانَتْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ نَصْرَانِيًّا وَدَخَلَ بِهَا : حَلَّتْ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10 /256) :
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وَطْءَ زَوْجِهَا الذِّمِّيِّ يُحِلُّهَا لِلأْوَّل ؛ لأِنَّ النَّصْرَانِيَّ زَوْجٌ ، وَلاَ يُحِلُّهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَرَبِيعَةَ وَابْنِ الْقَاسِمِ " انتهى .

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (45645) ، (84849) ، (82622) .
والله تعالى أعلم .

عقد النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب