طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد

22-03-2012

السؤال 175080


اعتنقت الإسلام حديثا ثم تزوجت ، فحدث نقاش حاد مع زوجتي فأغضبتني غضبا شديدا فقلت لها : أنت طالق ثلاثا ، وأنا نادم على ذلك ندما شديدا ولا أعلم نيتي وقتها هل قصدت الطلاق أم لا، وبحثت عن حكم هذا الطلاق فوجدت المذهب الحنفي وهو مذهب بلدي يعتبر ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى ، وبعض المواقع على الانترنت ترى الطلاق ثلاثا بدعة وأنه يحسب طلقة واحدة ، والبعض الآخر يرى أن الطلاق لا يقع إذا لم يوجد شهود عليه ، فأيهما الصواب ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يشترط لوقوع الطلاق أن يوجد من يشهد عليه ، بل يقع الطلاق بلا شهود .
ثانيا :
الطلاق في الغضب منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، والغضب الذي يمنع وقوع الطلاق: هو الغضب الشديد الذي يغلق على العبد عقله وتفكيره ؛ فيتكلم فيه بالطلاق بدون قصد ولا إرادة له. وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (45174) .
ثالثا :
طلاق الثلاث يقع واحدة ، على الراجح .
وانظر الجواب رقم (170606) وما بداخله من إحالات .
رابعا :
إذا تلفظ الرجل بالطلاق الصريح ، وقع الطلاق ، نواه أو لم ينوه ، لأن الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية ، إلا إن أكره على الطلاق ، أو كان في حال الغضب الشديد ، فلا يقع طلاقه .
وانظر جواب السؤال رقم (174341) .
وينبغي إذا استفتيت من تثق فيه من أهل العلم أن تأخذ بقوله ، وألا تنظر في كلام غيره .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب