حكم العمل محاسبا (كاشيرا) في محل يبيع الخنزير والدخان
ماحكم العمل كمحاسب (كاشير) في محل يبيع بعض المحرمات كـ( السكائر ولحوم الخنزير وغيرها ) ؟ وهذا العمل فقط لمحاسبة بضائع المشتري أي لا يقوم بالترويج أو حمل هذه المواد ووضعها في أماكنها المخصصة , علماً أن المحل يبيع موادأخرى كـ( الخضار والمواد الغذائية والملابس وغيرها). جزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز بيع المحرمات من الدخان ولحم الخنزير وغيره ، لما في ذلك من الإعانة على
الإثم والمعصية ؛ ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . والمحاسب (أو الكاشير) هو من
يتولى البيع ويباشره ، فلا يجوز له بيع المحرمات ، ويأثم كلما باع محرما ، وإثمه لا
يقل عن المروّج والحامل ، لأنه هو من يعقد الصفقة ، وغيره تبعٌ له .
وينظر جواب السؤال رقم : (81778)
ورقم : (98495) .
والله أعلم .