هل تعاد الإقامة لوجود الفصل بينها وبين الصلاة ؟

21-02-2011

السؤال 161693

الإقامة للصلاة هل تعاد بعد مدة مثلا أقيمت الصلاة وجلسنا ننتظر شخص يتوضأ لمدة خمس دقائق مع ذكر الدليل أن الإقامة لا تعاد والشكر موصول لكم .

الجواب

الحمد لله.


السنة : أن يحرم الإمام بالصلاة بعد فراغ المؤذن ولا يتأخر عن ذلك إلا بمقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفوف ويتأكد من ذلك .
فإن أقام المؤذن الصلاة ثم حصل عذر أدى إلى تأخير دخول الإمام في الصلاة فلا حرج في ذلك ، ولا يحتاج إلى إعادة إقامة الصلاة .
وقد دل على ذلك حديثان :
الحديث الأول :
روى البخاري (640) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ قَالَ : عَلَى مَكَانِكُمْ ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ) .
زاد الدار قطني في سننه (1/361) من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: (إني كنت جنباً فنسيت أن أغتسل) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"في الحديث جواز الفصل بين الإقامة والصلاة ؛ لأن قوله (فصلى) ظاهر في أن الإقامة لم تُعد..." انتهى من "فتح الباري" (2/122) .
وقال بدر الدين العيني رحمه الله :
" فإن قلت : هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : لم يصح فيه نقل ، ولو فعله لنقل " انتهى من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (5/272) .
وقال رحمه الله أيضاً :
" ويستفاد من الحديث : أن الإمام إذا أقام الصلاة، ثم ظهر أنه محدث ومضى ليزيل حدثه، أي حدث كان، وأتى لا يحتاج إلى تجديد إقامة ثانية؛ لأن ظاهر الحديث لم يدل على هذا " انتهى من "شرح سنن أبي داود" (1/520) .
الحديث الثاني :
روى البخاري (642) ومسلم (376) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ ، حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّوْا) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرحه على صحيح البخاري" (8/116) :
"في هذا الحديث : دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة ، وأن طول المناجاة أيضاً لا يضر ، وأنه لا تشترط المولاة بين الإقامة والصلاة ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ناموا ، ثم قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة والصلاة لا بأس به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة ، يعني : أنه لا يقيم ويعلم أنه لن يصلي إلا بعد مدة ، ولكن يقيم ثم إذا حصل ما يمنع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة ـ فهذا لا بأس به ـ ولو طال الفصل" انتهى.

والله أعلم

الأذان
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب