تشرع التعزية من حين الموت ولا حد لآخرها

12-10-2010

السؤال 158529

متى يبدأ وقت تعزية أهل الميت ومتى ينتهي ؟

الجواب

الحمد لله.


تشرع التعزية من حين الموت ـ قبل الدفن وبعده ـ ولا تحد بوقت ، بل تبقى سنة التعزية إلى يذهب عن المصاب أثر المصيبة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تجوز التعزية قبل الدفن؟
فأجاب : "نعم، تجوز قبل الدفن وبعده؛ لأن وقتها من حين ما يموت الميت إلى أن تنسى المصيبة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى ابنة له حين أرسلت تخبره أن صبياً لها في الموت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ارجع إليها، فأخبرها أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب) . انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/340) .
وسئل عما يقوله بعض الناس إنه لا تجوز التعزية قبل دفن الميت؟
فأجاب : "هذا ليس بصحيح، التعزية متى حصلت المصيبة، أي الموت فإنها مشروعة" انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/341) .
والأفضل عند جمهور العلماء أن تكون بعد الدفن.
جاء في"الموسوعة الفقهية" (12/288) : " ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الأفضل في التعزية أن تكون بعد الدفن; لأن أهل الميت قبل الدفن مشغولون بتجهيزه; ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر, فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية. وقال جمهور الشافعية: إلا أن يظهر من أهل الميت شدة جزع قبل الدفن, فتعجل التعزية, ليذهب جزعهم أو يخف.." انتهى .
وقيدوا التعزية بثلاثة أيام. واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط , بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا ) وتكره بعدها..." انتهى من "الموسوعة الفقهية" (1/288).
لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ لأن الحديث في الإحداد وليس في التعزية، والصواب : أن التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية ، ولو كان ذلك بعد ثلاثة أيام .

قال النووي رحمه الله: " وحكى إمام الحرمين - وجهاً - أنه لا أمد للتعزية , بل يبقى بعد ثلاثة أيام وإن طال الزمان , لأن الغرض الدعاء , والحمل على الصبر , والنهي عن الجزع , وذلك يحصل مع طول الزمان , وبهذا الوجه قطع أبو العباس بن القاص في التلخيص.." انتهى من " شرح المهذب " (5/278) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعده والمبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد " انتهى من "مجموع الفتاوى" (13/380) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها " انتهى من "أحكام الجنائز" (1/166) .

والله أعلم

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب